إذا جامعَ بعدَ أن كفّرَ وجبتْ عليه الكفَّارةُ مرَّةً أخرى، أمَّا إذا لم يكفّرْ والتكرارُ في يومٍ واحدٍ فتجزئُهُ كفارةٌ واحدةٌ، أمَّا إذا جامعَ في يومين فتجبُ عليه كفّارتان -كفَّرَ عن الأوّلِ أو لم يكفِّرْ-؛ لأنَّ لكلِّ يومٍ حكمُهُ، ومعنى هذا لو أنَّه جامعَ في ثلاثةِ أيامٍ أو أربعٍ فتجبُ عليه أربعُ كفّاراتٍ، وفي هذا خلافٌ، والمسألةُ محتملةٌ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 5