قول الله تعالى: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ[البقرة 187]: نهيٌ صريحٌ عن مباشرةِ المعتكفِ للنساء؛ فيحرمُ على المعتكف الجماعُ ودواعيه، لكنَّ الاعتكافَ نوعان: نذرٌ وتطوّعٌ، فإن كان الاعتكافُ نذرًا حرمَ قطعُه، وإذا جامعَ بطُلَ اعتكافُه، فإن كان في أيامٍ معيّنةٍ؛ فقال بعضُ أهلِ العلم: تلزمُه كفارةُ يمينٍ؛ لإبطاله النذرَ، وإن لم يكن عيَّنَ لاعتكافه أيامًا؛ فيجبُ عليه استدراكه في أيامٍ أخرى، وإن كان الاعتكافُ تطوعًا، ثم وطئ فيه بطلَ اعتكافُه مع الإثم؛ لأنه فعلَ ما نهاهُ اللهُ عنه، لكن إنْ قطعَ اعتكافَه؛ أي: تركَه؛ زالَ عنه حكمُ الاعتكافِ، وحلَّ له مباشرةُ أهله في الليل إذا كان في رمضان، أو مطلقًا إذا كان في غيره .
بحث: الصيام أحكامه و نوازله