من الأحدث للأقدم
  •  إذا صامَ الناسُ بشهادة واحدٍ ثلاثين يومًا، فإذا أكملوا الشهرَ ولم يُرَ الهلالُ، فالحكمُ أنْ يُفطروا؛ لقوله: (فإن غُمَّ عليكم...

  • قولُ من يقول باعتبارِ اختلافِ المطالع؛ -وإنْ رجَّحَه جمعٌ من المحققين - غيرُ ظاهرٍ، ولا ينضبطُ، ولاسيما أنهم يقيسونه على...

  • إذا رآى الهلالَ أهلُ بلدٍ لزمَ الناسَ كلَّهم الصومُ؛ لعمومِ الحديث: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته) ، ولما فيه من اجتماعِ...

  • قوله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لرجلٍ: (هل صمتَ من سَرَر شعبان)، قال: لا، قال: (فإذا أفطرتَ فصم يومين) ؛ فالمرادُ...

  • يحرمُ صومُ يومِ الثلاثين من شعبانَ مع صحوِ ليلتِه وعدمِ الرؤيةِ إلا من كانت له عادةٌ ؛ لحديث أبي هريرة...

  • إنْ حالَ دونَ رؤيةِ هلالِ رمضان غيمٌ؛ اختلفَ العلماءُ في صوم ذلك اليوم، والراجحُ تحريمُه ؛ لحديث عمارَ -رضي الله...

  •   تثبتُ رؤيةُ هلالِ رمضان بشهادة عدلٍ ولو كانت امرأة؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: (تراءى الناسُ الهلالَ، فأخبرتُ رسولَ...

  • إنْ كان غيمٌ لا يُعَوَّلُ على الحساب؛ لإطلاق قوله: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدَّةَ ثلاثين) ....

  • الواجبُ في صوم رمضانَ اعتمادُ الرؤيةِ في دخول الشهرِ وخروجِه؛ للأحاديث المستفيضة عن النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ كقوله: (صوموا...

  • لا وجهَ لمن كرِهَ إطلاقَ رمضان على الشهرِ دون إضافةِ الشهرِ؛ لما صحَّ عن النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنه...