من الأحدث للأقدم
  • لا يقطعُ التتابعَ فطرٌ واجبٌ كعيدٍ، أو مباحٌ لعذرٍ كمرضٍ أو سفرٍ لغير حيلةٍ على الفطر، ولا يقطعُ تتابعَ الشهرين...

  • إنِ ابتدأَ الصيامَ في الكفارة من أولِ الشهر فبحسبِ الأهلةِ، وإلاّ صامَ ستين يومًا، ويؤيد ذلك -واللهُ أعلمُ- قولُه:  فَمَنْ...

  • إذا أعتقَ عنه غيرُه بغير إذنه فلا يُجزئُه؛ لأنَّ الكفارةَ عبادةٌ تفتقرُ إلى نيّةٍ من المكلَّفِ، والأفضلُ أن تكون الرقبةُ...

  • كفارةُ الجماعِ في نهار رمضان ككفارةِ الظهارِ؛ مرتبةً، فالواجبُ أولًا عتقُ رقبةٍ، فإنْ لم يجدْ صامَ شهرين متتابعين، فإن لم...

  • مَن وجبت عليه الكفارةُ وهو عاقلٌ ثم جُنَّ أو ماتَ؛ فتُخرَجُ الكفارةُ من ماله، فإن لم يكن له مالٌ استُحبَّ...

  • لا تجبُ الكفارةُ على من جامعَ في صومٍ واجبٍ إلاّ في رمضان، والأظهرُ أنه لا تجبُ الكفارةُ على من أفطرَ...

  • مَن جامعَ في السفر وهو صائمٌ في رمضان أفطرَ ولا كفارة؛ لأنَّ الفطرَ مباحٌ له، لا من جامعَ ثم سافر...

  • إذا كرَّرَ الجماعَ في يومٍ واحدٍ لم تجبْ عليه إلاّ كفارةٌ واحدةٌ، كفَّرَ عن جماعه الأولِ أو لم يكفرْ؛ لأنَّ...

  • من جامعَ في نهار رمضان في صومٍ لا يُجزئه عن القضاء كمن قدِمَ من سفرٍ مفطرًا ثم أمسك؛ فلا كفارة...

  • مَن جامعَ في نهار رمضان وهو ممن يجبُ عليه الصومُ تجبُ عليه التوبةُ والكفارةُ المغلظةُ؛ وهي: عتقُ رقبةٍ، فإنْ لم...