الرئيسية/فتاوى/هل يشترط المساواة في الهبة للزوجات كالأولاد
file_downloadshare

هل يشترط المساواة في الهبة للزوجات كالأولاد

السؤال :

إذا وهبتُ لزوجتي الأولى ذهبًا أو بيتًا دونَ زوجاتي فهل يُقاسُ عليها الهبةُ للأولادِ ؟

لا، الأولادُ لهم شأنٌ وهؤلاء لهم شأنٌ ، الأولادُ جاءتِ النّصوصُ في وجوبِ العدلِ بينَهم في العطيَّةِ، هذا في حديثِ "النعمانِ بنِ بشيرٍ" ، وأما هذا فجاءَ الأمرُ بالعدلِ بين الزَّوجاتِ، والعدلُ بين الزَّوجاتِ فيه بحثٌ للفقهاءِ، منهم مَن يخصُّ العدلَ يعني في القَسْمِ في المبيتِ، العدل بينهم في المبيت وما إلى ذلك، والعدلُ في النَّفقةِ، يُنفقُ على كلٍّ بحسبِه، والنَّفقةُ لها نظامٌ خاصٌّ في الشَّريعةِ، وفي الفقهِ عند العلماءِ، النَّفقةُ تختلفُ ؛ هذه تحتاجُ إلى كذا وتحتاجُ إلى كذا، وهذه عندَها أولادٌ، فلكلٍّ نفقتُه .
تبقى مسألةُ الهباتِ، يعني الفقهاءُ عندَهم توسعةٌ في مسألةِ الهباتِ، والذي يظهرُ أنَّه يجبُ العدلُ بين الزَّوجاتِ حتى في مسألةِ الهباتِ ؛ لأنَّ النّصوصَ عامَّةٌ، نصوصُ العدلِ، كونَه يعطي هذه بيتًا وهذه لا يُعطيها : هذا -يعني أقول-خلافُ العدلِ، هذا هو الظَّاهرُ، واللهُ أعلمُ.