الرئيسية/فتاوى/حكم شراء هدية لمعلمة القرآن
file_downloadshare

حكم شراء هدية لمعلمة القرآن

السؤال :

نحنُ طالباتٌ في دارِ تحفيظِ القرآنِ، وجمعنَا مبلغًا أنا والطَّالبات؛ لنشتريَ هديةً للمعلمةِ، فاعترضَ البعضُ بأنَّ هذا يدخلُ في هدايا العمالِ، فما الحكمُ في ذلكَ ؟

إذا كانَتْ تأخذ راتبًا: فلا، نعم لا تُعطوها، أكرمُوها بحُسنِ الخلق وحُسنِ المعاملة والدُّعاءِ لها، وفي هذه الطَّريقة -أيضًا- مفاسدُ أخرى كإحراجِ الطَّالبات؛ لأنَّهُ ليس كلُّ طالبةٍ أو طالبٍ يكونُ مستطيعًا وتسمحُ ظروفُهُ الاقتصاديَّة بالمشاركةِ، ففيهِ إحراجٌ، فلا ينبغي دعوةُ الطلابِ أو الطالباتِ إلى جَمْعِ مبلغٍ لشراءِ هديةٍ .