الرئيسية/فتاوى/حكم الحنث لمن نذر لتفريق الراتب على عائلته

حكم الحنث لمن نذر لتفريق الراتب على عائلته

السؤال :

نذرتُ إن توظفتُ أنْ أقومَ بتوزيعِ راتبي الأولِ على عائلتِي، وتوظفتُ بعدَ مرورِ مدةٍ، فهل يجوزُ لي دفعُ الكفارةِ وعدمُ الوفاءِ بالنذرِ؛ لكونِ عائلتي ليستْ بحاجةٍ للمبلغِ ؟

صلةُ رحم، أوفي بنذركِ أصلحكِ الله، لـمَّا أنعمَ اللهُ عليكِ وحققَ اللهُ لك ما تريدين تَبْخَلِينَ؟! سبحان الله! أوفي بنذركِ؛ لتكوني مِن الذين يُوفُونَ بالنَّذرِ، وتفريقُ المبلغِ على عائلتكِ نوعٌ مِن صلةِ الرحم والإحسان، ولو كانوا أحوالُهم حسنة .