الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّا بعد :
فإنَّ صدقةَ الفطر لها وقتُ فضيلةٍ؛ وهو يومُ العيد قبل الصَّلاة، ولا يجوزُ تأخيرها إلى ما بعد الصَّلاة، قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ» [1] .
ولها وقتُ جوازٍ؛ وهو قبل العيد بيوم أو يومين، كما جاءَ عن السَّلف أنَّهم كانوا يُخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. [2]
وعلى هذا: فإخراجُها في هذا اليوم الخميس -اليوم الثامن والعشرين- متيسّرٌ؛ لأنَّ الحظرَ في هذا اليوم جزئيٌّ، وذلك أن مِن المحتمل أن يكون يوم السبت عيدًا، فيومُ الخميس هو مِن وقت الجواز؛ لأنَّه قبل العيد بيومين، وعلى افتراض أنَّ يوم العيد هو الأحد، فعندي -كذلك- يجوزُ إخراجُها في هذا اليوم الخميس؛ لأنَّ ما جاءَ عن السَّلف مِن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين يشملُ ما إذا كانَ الشَّهرُ تامَّا أو ناقصًا، فيؤول الأمرُ إلى جوازِ إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام، فإخراجُ زكاة الفطرِ في هذا اليوم الخميس مِن هذا العام 1441هـ جائزٌ على كلِّ تقدير. والله أعلم.
قال ذلك:
عبدُ الرحمن بن ناصر البرَّاك
في يوم الخميس 28 رمضان 1441 هـ
الحاشية السفلية
↑1 | رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والحاكم (1488)، والدارقطني، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الحاكم، وقال الدارقطني: ليس في رواته مجروح. وينظر: إرواء الغليل 3/332، رقم (843). |
---|---|
↑2 | أخرجه البخاري (1511) بإسناده عن ابن عمر، قال: «وكانوا – أي الصحابة- يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». |