السؤال: مِن أقسام الأفعال النَّبويَّة: العاديّة، أو الجبليَّة، وهو الفعلُ الذي تقتضيه الجبّلة البشريَّة، كالأكل، والنَّوم، والمشي، وأنَّه كان ﷺ يأكلُ الرّطب بالبطيخ [1]، ويلبس الثّياب القُطْرِيِّة، فهل فعل ذلك جائز أو مندوب؟
الجواب : الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على محمد، أما بعد:
فموافقة الرَّسول ﷺ في الأمور العادية والجبليَّة جائز، ولا يُتعبَّد به، لكنه حسنٌ، وشاهدُ ذلك حديث أنس -رضي الله عنه- قال: «رأيتُ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يتتبَّعُ الدُّبَّاء [2] مِن حوالي القَصْعة»، قال: «فَلمْ أزلْ أحبُّ الدُّبَّاءَ مِن يومئذ» [3]. وفِعلُه ﷺ لهذه الأمور يُستدلُّ به على الإباحة، لا على المشروعيَّة. والله أعلم.
أملاه :
عبد الرَّحمن بن ناصر البرَّاك
حرر في 12 جمادى الأولى 1442 هـ
[1]- أي: مع الرُّطَبِ، فيقول النبي –صلى الله عليه وسلم- في أكلهما معًا: "نكسِرُ حرَّ هذا ببرد هذا، وبَرْدَ هذا بحرِّ هذا"، أي: حرارة الرطب وبردودة البطيخ. والحديث أخرجه أبو داود (3836)، والترمذي (1843)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به. وصححه ابن حبان (5246)، وابن حجر في الفتح 9/573. وينظر: الصحيحية رقم (57).
[2]- الدباء: القرع، واحدها دباءة. النهاية في غريب الحديث 2/96.
[3]- أخرجه البخاري (2092)، ومسلم (2041).