الرئيسية/فتاوى/حكم أخذ الفتاة من مال والدها دون علمه
share

حكم أخذ الفتاة من مال والدها دون علمه

السؤال :

أنا فتاة لا يعطيني والدي مصروفًا، فهل يجوز لي أن آخذ من ماله من غير علمه؟

 

الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمد، أما بعد:

فإذا كان والدك لا يعطيكِ مصروفكِ؛ فيجوزُ لكِ أن تأخذي مِن ماله بغير علمه بالمعروف، والمعروفُ ما جرت به عادة أمثال الأب في النَّفقة، وذلك لما روى الشيخان عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ هند بنت عتبة، قالت: يا رسولَ الله إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيكِ وولدكِ، بالمعروف»، [1] والله أعلم.

 

أملاه :

عبد الرحمن بن ناصر البراك

  16 رجب 1442هـ

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 -أخرجه البخاري (5364) -واللفظ له-، ومسلم (1714).