الرئيسية/فتاوى/حكم إخراج زكاة الفطر للأقارب والمحتاجين خارج البلد
share

حكم إخراج زكاة الفطر للأقارب والمحتاجين خارج البلد

السؤال :

لي أقارب محتاجون في غير البلد الذي أسكنُ فيه، فهل يجوزُ أن أوكّلَ رجلًا في ذلك البلد وأحوّلَ له المبلغَ ليشتري لهم زكاة الفطر عني، ثم يعطيها أقاربي هناك ؟
 

الحمدُ لله، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمَّد وعلى آله صحبه، أمّا بعد :
فالمعروفُ عند العلماء أنّ زكاة الفطر تُصرفُ في البلد الذي يكون فيه المُتصدّق، ولا ريبَ أنَّ صرفَها في فقراء البلد أولى مِن صرفها خارجه، كما قيل في زكاة المال؛ ولكن إذا كان هناكَ ما يرجّح نقلها؛ كشدّة حاجة، أو قرابة مع شدَّة حاجة: فلا حرجَ في نقلها إن شاء الله، والله أعلم . 
 

 أملاه:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك
في يوم الثلاثاء سلخ رمضان 1437هـ