الرئيسية/فتاوى/حكم الزكاة في المال المعد للتجارة
share

حكم الزكاة في المال المعد للتجارة

السؤال :

نحن مجموعة مكونة من سبعة أشخاص وافدون، نعمل في المملكة، واتفقنا على أن يدفع كلُّ واحدٍ منَّا شهريًّا خمس مئة ريال من رواتبنا؛ لتأسيس تجارة في بلادنا إذا عُدنا إليها، وقد مضى على اتفاقنا الآن سنة وأربعة أشهر، واجتمع عندنا /56000/ ريال، فهل تجب علينا الزكاة في هذا المال، وكيف نحسب الزكاة؟ نفع الله بعلمكم.

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فنقول: نعم، تجب الزكاة على كلِّ ما حال عليه الحَول من هذا المال، فيجب على كل واحد من الزكاة بقدْر حصته. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 25 رمضان 1443هـ