الرئيسية/فتاوى/حكم المسابقات التي تجهل فيها قيمة الجائزة وعدد المشتركين
share

حكم المسابقات التي تجهل فيها قيمة الجائزة وعدد المشتركين

السؤال :

إذا بادر شخص وأعلن عن سباق في الخيل بحيث يدفع كلُّ مشارك مبلغًا من المال (بالتساوي)، فهو مرة يجعل الجائزة سيارة، ومرة فرسًا، مع ملاحظة ما يلي:

– أن المشاركين لا يعلمون عن عدد المشتركين.

– ما نعلم من تفاوت كبير في أسعار الخيل أو السيارات، ولم يُحدد.

– قد يأخذ لنفسه من هذه الأموال، ولا يعلمون بذلك فضلًا عن مقدار ما أخذ

فما حكم ذلك؟

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فهذه المسابقة لا تجوز؛ لأن صورتها من صور القمار؛ لما فيها من الغرر الكثير، كما أشير إليه في السؤال، كالجهالة في العين المجعولة جائزة، وجهالة المشترك: هل يسبق فيحُوز الجائزة أو لا يحوزها، فهي من نوع ما يسمَّى (اليانصيب)، الذي يعبَّر عنه عند العامة (شختك بختك)، والمعروف أن من يعلن مثل هذه المسابقة يريد أن يربح ما زاد على قيمة الجائزة ممَّا حصَّله من المشتركين؛ لأن ثمن الجائزة هو بعض ما قُبض من الاشتراكات من المتسابقين، كأن يقبض خمسين ألفًا، وقيمة السيارة عشرة آلاف، وإذا كان الاشتراك بألف فالفائز بالجائزة يرجع عليه عشرة آلاف، ويعيَّن الفائز بالجائزة إمَّا بالسبق إن كانت المسابقة على الخيل حقيقة، أو بالسحب من الأوراق المكتوب فيها أسماء المتسابقين، فالواجب النهي عن الاشتراك في مثل هذه المسابقات، والإنكار على من يعلن مثلها، وبيان أن ما يربحه سُحتٌ، والجائزة سُحتٌ يأخذها الفائز، كما يسمونه. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 13 ربيع الأول 1444هـ