الرئيسية/فتاوى/حكم كشف المرأة لوجهها في الصلاة
share

حكم كشف المرأة لوجهها في الصلاة

السؤال :

المرأة إذا كانت تصلي لوحدها أو مع نساء بعيدة عن الرجال، فهل يلزمها كشف وجهها، أم أن الأمر في ذلك واسع؟ لأننا نصلي في المسجد بعد محاضرة نسائية ونحن في معزل عن الرجال، وبعض النساء لا تكشف وجهها في الصلاة، فهل ننكر عليها أم لا؟ وجزاك الله عني خيرًا.

 

الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

الأفضل كشف وجهها؛ لأن المفسدة منتفية، ولا معنى لسترها وجهها في الصَّلاة؛ فحكمها إذًا حكم الرَّجل مِن حيث كشف الوجه في الصَّلاة، والمعروف أن ستر الرَّجل لوجهه في الصلاة مِن غير سبب مكروه. [1]

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في يوم السبت الخامس من شهر شعبان من عام أربعة وأربعين وأربعمئة وألف.

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1  ينظر: المغني (٢-/٢٩٨-٢٩٩).