الرئيسية/فتاوى/هل تجب الزكاة في الجزء المبيع المشترك بين الشركاء إذا لم يحل عليه الحول
share

هل تجب الزكاة في الجزء المبيع المشترك بين الشركاء إذا لم يحل عليه الحول

السؤال :

لدي عمارة فيها شقق، ومعي فيها شركاء، وعرضناها للبيع قبل ثلاثة أشهر، وبِيع منها ما يقارب الربع، وهذا الجزء المبيع لم يَحل عليه الحول، فهل عليَّ أو على شركائي فيه زكاة؟ سواء في أصل العمارة أو في هذا الجزء المبيع؟ أو لا زكاة علينا إطلاقًا؟

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فمن المعلوم أنَّ مِن شروط وجوب الزكاة في المال المستفاد أن يحول عليه الحول؛ فإذا كان المال الذي أنشئت به العمارة أو هذا الربع المبيع قد حال عليه الحول؛ فإنه تجب الزكاة في ثمن هذا الربع المبيع؛ لأنه شامل لرأس مال الربع المبيع وما حصل معه من الربح، وربحُ التجارة تابع لأصله في حولان الحول، كما نصَّ على ذلك الفقهاء، [1]  ولا يخفى أن كلَّ شريك في هذه العمارة عليه زكاة ما يخصُّه بحسب سهمه من الشركة، فهذا الربع المبيع هو مشترك بين الشركاء في العمارة بحسب النسبة من نصيب كلِّ واحد. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 10 رمضان 1444هـ

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: المغني (4/258).