الرئيسية/فتاوى/صيام المرأة قبل أن تتأكد من طهارتها
file_downloadshare

صيام المرأة قبل أن تتأكد من طهارتها

السؤال :

امرأة أرادت أن تصوم يومًا مِن ست مِن شوال، قبل الفجر وهي نوت إن طهرت فإنّها ستصوم، فلم ينزل معها دم وتأكدت من طهارتها في الساعة العاشرة صباحًا فصلّت الفجر فهل صيامها صحيح ؟

ما تيقّنت الطّهارة إلا في أثناء النَّهار، ليش، ما تيقّنت، صيامُها غيرُ صحيح؛ لأنّها ما تيقّنت الطّهارة، وليس عليها صلاة فجر، لكن لو تيقّنت الطّهارة عند الفجر ثم صلّت: نعم، لكن هي ما تيقّنت الطّهارة إلا السّاعة العاشرة، فمادام ما تيقنت: ليس عليها صلاة فجر .