طالب: أحسن الله إليكم الدَّليل على أنَّه ما يجزئه إلا يحرم مِن مكة .
الشيخ: حتى أهل مكة مِن مكة.
طالب: مو [ليس] بالقصد أنَّه يجمع بين..
الشيخ: كلمة "يجمع" ذي عبارة فقهية، "يجمع" كلمة "يجمع" هذه اصطلاح فقهي هم الذين يقولون بالعبارة هذه .
طالب: لو أنه مثلا أحرم مِن عرفة مثلا نقول أنك تركت واجبًا ؟
الشيخ: إي نعم، هذا الي [الذي] عندي، وكأن الشيخ محمد سهّل يعني فيه، وإن كان يقول: ينبغي ألا يحرم إلا مِن مكة عنده.. ظاهر الحديث حتى أهل مكة فنقول: ميقات أهل مكة مكة أو سائر الحرم الحكم واحد، أما أن يخرج ويُحرم مِن عرفة: فلا، وذكرت أنا لكم ما لو أحرم مِن "شميسي" أو مِن "حدة" خرج وأحرم مِن هناك فإنه يجزئني أنه سيمر بمكة كمَن أحرم مِن دون الميقات .
طالب: هذا إذا كان ناوٍ الحج يعني مِن اليوم الثامن مثلا، لكن لو أنشأ النّية في عرفة ؟
الشيخ: خلاص، يصح .