الرئيسية/فتاوى/حكم التصرف في مال الزكاة والصدقة
file_downloadshare

حكم التصرف في مال الزكاة والصدقة

السؤال :

رجل فقير لا يجد -أحيانًا- طعامًا أو مالًا، ولكنّه مستور الحال لا يعلم أحد بفقره، فيعطيه بعضُ المحسنين مالًا من الزكاة أو الصدقة؛ ليوزّعه كما يرى مِن غير تحديد أشخاص معيّنين، فهل يجوز أن يأخذ لنفسه منه جزءًا يسيرًا بما يكفيه، وجزاكم الله خيرًا؟

 الحمد لله، يُبين لِمَن يعطيه ويقول أنا في حاجة، والحمد لله، لماذا يأخذ المال باسم أنّه سيوزّعه ثم هو يختزل منه شيئًا لنفسه!، فالحمد لله كن واضحًا.
أهل العلم يقولون: الوكيل لا يبيع مِن نفسه ولا يشتري مِن نفسه، يعني: الموكّل في البيع لا يبيع مِن نفسه، والموكّل في الشراء لا يشتري مِن نفسه، الموكّل في توزيع مال: ما يأخذ لنفسه، ما الذي يمنعه! فليقل: أنا في حاجة يا أخي، أنا واحد من الفقراء، يجعل ذلك وهو يتصرف، وإذا كان مِن المتعفّفين: لا يأخذ، أقول المُتعفف لا يأخذ.