الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب حراسة الفضيلة/(33) الأصل الثامن “قوله حفظ العرض وصيانة الفرج وتحصيل الإحصان”
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(33) الأصل الثامن “قوله حفظ العرض وصيانة الفرج وتحصيل الإحصان”

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح رسالة (حراسة الفضيلة) للشيخ بكر بن عبدالله 
الدّرس الثّالث والثّلاثون

***    ***    ***    ***
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ، الحمدُ لله الصّلاة والسّلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبهِ أجمعين، قال الشيخُ بكر بن أبو زيد -رَحِمَنا الله وإيّاه- في كتابهِ "حراسة الفضيلة":
في الأصل الثامن؛ الزواجُ تاجُ الفضيلةِ، ومِنَ المقاصدِ الشريفة مِنها:
ثانياً: حِفْظُ العِرضِ وصيانةُ الفرجِ وتحصينُ الإحصانِ والتحلّي بفضيلة..
– الشيخ:
ثانياً والأول؟
– القارئ: الأول: حفظ النسل وتوالد..
– الشيخ:
إلى آخره…نعم
– القارئ: حِفظُ العرضِ، وصيانةُ الفرجِ، وتحصيلُ الإحصانِ، والتحلّي بفضيلةِ العفافِ عَن ِالفواحشِ والآثام.
وهذا المقصدُ يقتضي تحريمَ الزنى ووسائلهِ مِنَ التبرّجِ والاختلاطِ والنظر، ويقتضي الغَيرة على المحارمِ مِنَ الانتهاكِ، وتوفيرِ سياجاتٍ لمنعِ النفوذِ إليها، ومِن أهمها: ضربُ الحِجابِ على النّساءِ، فانظر كيفَ انتظمَ هذان المقصدان العملُ على توفيرِ أصولِ الفضيلة -كما تقدّم-.
3 ـ تحقيقُ مقاصدِ الزواجِ الأخرى، مِنْ وجودِ سكنٍ يطمئنُ فيهِ الزوجُ مِنَ الكدرِ والشقاءِ، والزوجةُ مِنْ عَناءِ الكدِّ والكسْبِ: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] فانظرْ كيفَ تتمُ صِلةُ..
– الشيخ:
الله أكبر
– القارئ: فانظرْ كيفَ تتمُ صِلةُ ضعفِ النّساءِ بقوّةِ الرجالِ، فيتكاملُ الجِنسانِ.
والزواجُ مِنْ أسبابِ الغِنى ودفعِ الفَقْرِ والفاقة، قال الله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:32]
والزّواجُ يرفعُ كلَّ واحدٍ منهما مِنْ عَيْشهِ البطالةَ والفتنة إلى مَعاشِ الِجدِّ والعِفّة، ويتمُّ قضاءُ الوطرِ واللذّة والاستمتاعِ بطريقهِ المشروع: الزواج.
وبالزّواجِ يَستكملُ كلٌّ مِنَ الزوجينِ خصائصهُ، وبخاصةٍ استكمالَ الرجلِ رجولتهُ لمواجهةِ الحياة وتحمُّلِ المسؤولية.
وبالزّواجِ تنشأُ عِلاقةٌ بينَ الزوجينِ مبنيةً على المودّةِ والرحمة والعطفِ والتعاونِ، قالَ الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21]
وبالزّواجِ تمتدُّ الحياةُ موصولةً بالأُسرِ الأخرى مِنَ القراباتِ والأصهارِ، ممّا يكونُ لهُ بالغُ الأثرِ في التناصرِ والتّرابط وتبادلِ المنافع، إلى آخرِ ما هنالكَ مِنَ المصالحِ التي تَكْثُر بكثرةِ الزّواج، وتقلُّ بقلّتهِ، وتُفْقدُ بِفقدهِ.
وبالوقوفِ على مقاصدِ الزواجِ، تُعرفُ مضارُّ الانصرافِ عنهُ؛ مِن انقراضِ النسل، وانطفاءِ مصابيحِ الحياةِ، وخرابُ الديارِ، وقبضُ العِفّة والعفاف، وسوءُ المنقلبِ.
ومِن أقوى العِلل للإعراضِ عن الزّواجِ: ضَعف ُالتربية الدينيةِ في نفوسِ الناشئةِ، فإنَّ تقويتها بالإيمانِ يُكْسِبُها العِفّةَ والتصوّن، فيجمعُ المرءُ جهدهُ لإحصانِ نفسهِ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]
ومِن أقوى العِلل للإعراضِ عَنِ الزواج: تفشّي أوبئةَ السّفورِ والتبرّجِ والاختلاط؛ لأنَّ العفيفَ يخافُ مِن زوجةٍ تَسْتخفُّ بالعفافِ والصّيانةِ، والفاجرُ يجدُ سبيلاً محرّماً لقضاءِ وَطَرِه، متقلّباً في بيوتِ الدّعارة، نعوذُ باللهِ مِن سوءِ المنقلب.
فواجبٌ لمكافحةِ الإعراضِ عَنِ الزواجِ: مُكافحةُ السّفورِ والتبرّجِ والاختلاط، وبهذا يُعلمُ انتظامُ الزواج لأصولِ الفضيلةِ المتقدّمة.
الأصلُ التاسع: وجوب حِفظ الأولاد عن..
– الشيخ:
إلى هنا، لا إله إلا الله. لا شكَّ أنَّ الأمر كما قال الشيخ في أمرِ الزواجِ، فالزواجُ فيهِ مصالح دينية ودنيوية ونفسية لا تُحصى، وهو موجبُ الشرعِ والطبع، النّكاح موجبُ الشرعِ والطبع، فالطبعُ يقتضيهِ بما جعلَ الله في الجنسين من الميولِ إلى الآخرِ لحكمٍ عظيمة ومصالحَ نبّهَ عليها الشيخ، أوّلها: بقاءُ الجنسِ البشري، إذا عَزفَ النّاسُ عن الزواجِ كانَ هذا سبب للانقراض، انقراض البشر، والأمّة تَقْوى بِكثرةِ أفرادها ونَسْلِها، ولهذا يعملُ الكفّار الآن على الدِّعاية لتحديدِ النسل والتّنفير مِن كثرة النسل، والتهديد كما يقولون بالمجاعاتِ، وقد اغترَّ بهذه الدعاية بعضُ النّاسِ فمنهم مَن لا يريدُ الذريّة، ومنهم مَن يريدُ يكتفي بواحدِ واثنين وما أشبهَ ذلك.
ثم ترويجُ وسائل "منع" يعني ترويج موانع الحمل، مِن مقاصدها تقليلُ النسل؛ ولهذا يروَّج بينَ المسلمينَ تُروَّج موانعُ الحمل، وقد أُحدثَ في هذا العصر أنواع مِن موانعِ الحمل وهي وسيلةٌ لتقليلِ النسل، ووسيلةٌ للجرأةِ على الفواحش؛ لأنَّ كثيراً مِنَ الأحيان إنّما يمنعُ المرأةَ مِنَ الإقدامِ على الفاحشةِ الخوفُ مِنَ الحمل، فترويجُ هذه الموانع مضارّها عظيمة على الخُلق والدّين والمجتمع.
ومِنَ الأمور التي تُذكر إنَّ الرّافضة فقهوا هذا الأمر؛ ولهذا عَمِلوا على تكثيرِ نسلهم، يعملون وبخلافِ ذلكَ بعضُ أو كثيرٌ مِن أهلِ السنّة، وهذا مِنَ الأغلاط، وتكثيرُ النسل وتكثيرُ الأمة مِن مقاصد الشريعة، ولهذا قالَ الرسول عليه الصّلاة والسّلام يقول: (تزوّجوا الولودَ الودود..) الولود ما تتزوّج عقيم، الولود كثيرةُ الوِلادة، الولود الودود (.. فإنّي مُكاثرٌ بِكم الأممَ يومَ القيامةِ) أو كما قال صلّى الله عليه وسلّم.
الله المستعان، رَحِمَ الله الشيخ بكر لقد أجادَ وأفادَ وأحسن في وضعِ هذا الكتاب، وتنبيهِ على أخطاءِ التبرّج والسّفور ومضارِّهما في العُزوفِ عن الزواج.  
 
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله