القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا رسول الله، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن اتبع هداه، قالَ الشيخُ عبدُ الرَّحمنِ بن حمَّاد العمر –رحمه الله تعالى- في كتابه "الدِّينُ الحقّ":
الركنُ الثالثُ مِن أركانِ الإسلامِ: الزكاةُ
وقدْ أمرَ اللهُ كلَّ مسلمٍ يملكُ مالًا يبلغُ النِّصابَ أنْ يُخرجَ زكاةَ مالِهِ كلَّ عامٍ، فيعطيَها لمستحقِّيها مِن الفقراءِ وغيرِه ممَّنْ يجوزُ دفعُ الزكاةِ لهمْ، كما هو مبيَّنٌ في القرآنِ.
[أنصبة الزكاة ومقاديرها وأوقاتها]
ونصابُ الذهبِ عشرونَ مثقالًا، ونصابُ الفضةِ مائتا درهمٍ أو ما يعادلُ ذلكَ مِن عملةِ الوَرِقِ، وعروضُ التجارةِ، وهِيَ البضائعُ بأنواعِها إذا بلغتْ قيمتُها نصابًا وجبَ على مالكَها أنْ يخرجَ زكاتَها إذا مضى عليها سنةٌ، ونصابُ الحبوبِ والثمارِ ثلاثمائةِ صاعٍ،
الشيخ: يعني كما جاءَ في الحديث: ليسَ فيما دونَ خمسِ أوسقٍ صدقةٌيعني معناه أنها تجبُ الصدقةُ فيما بلغ خمسةَ أوسُق، ولا تجبُ فيما دونها، قدَّرَ العلماءُ أنَ الوَسْقَ ستونَ صاعًا، فضربُ ستين في خمسة تبلغُ ثلاثمئة، فقالوا: إنَّ النصابَ -نصابُ الحبوبِ والثمارِ- ثلاثمئة صاع.
القارئ:
والعقارُ المعدُّ للبيعِ تُزكَّى قيمتُهُ، والمعدُّ للأجرة فقط تُزكَّى أجرتُه، ومقدارُ الزكاةِ في الذهبِ والفضةِ وعُروضِ التجارةِ ربعُ العشرِ 2.5% في كلِّ عامٍ، وفي الحبوبِ والثمارِ 10% فيما سُقِيَ بدونِ مشقةٍ كالذي يُسقَى بماءِ الأنهارِ أو العيونِ الجاريةِ أو الأمطارِ، ونصفُ العُشْرِ فيما سُقِيَ بمشقةٍ كالذي يُسقَى بالروافعِ.
ووقتُ إخراجِ زكاةِ الحبوبِ والثمارِ حصادُها، فلو حصدَها في السنةِ مرتَيْنِ أو ثلاثًا لوجبَ عليهِ أنْ يُزكِّيها كلَّ مرةٍ، ....
الشيخ: لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141].
القارئ: قالَ:
وفي الإبلِ والبقرِ والغنمِ زكاةٌ مبيَّنةٌ مقاديرُها في كتبِ أحكامِ الإسلامِ فَلْتُراجَعْ، قالَ اللهُ تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة:5] وفي إخراجِ الزكاةِ تطييبٌ لنفوسِ الفقراءِ وسَدٌّ لحاجتِهم، وتقويةٌ لروابطِ المحبةِ بينَهم وبينَ الأغنياءِ.
[التكافل الاجتماعي سوى الزكاة الواجبة]
ولمْ يقفِ الدِّينُ الإسلاميُّ في مسألةِ التكالفِ الاجتماعي ...
الشيخ: "التكافل"..
القارئ: "التكافل"، مكتوبة عندي..
الشيخ: "التكالف" عندك؟
القارئ: إي نعم، هي التكافل لعلَّها شيخنا..
الشيخ: "التكافل"..
القارئ:
ولمْ يقفِ الدِّينُ الإسلاميُّ في مسألةِ التَّكافلِ الاجتماعي والتعاونِ الماليِّ بينَ المسلمينَ عندَ حَدِّ الزكاةِ، بلْ أوجبَ اللهُ على الأغنياءِ إعالةَ الفقراءِ في حالةِ المجاعةِ، وحرَّمَ على المسلمِ أنْ يشبعَ وجارُهُ جائعٌ، وأوجبَ على المسلمِ زكاةَ الفِطرِ، يُخرجُها يومَ عيدِ الفطرِ، وهِيَ صاعٌ مِن الطعامِ المأكولِ في البلدِ عَنْ كلِّ نفسٍ حتَّى الطفلُ والخادمُ يُخرِجُ عنه وليُّهُ، وأوجبَ اللهُ على المسلمِ أنْ يدفعَ كفارةَ اليمينِ إذا حلفَ أنْ يفعلَ شيئًا فلمْ يفعلْهُ، وأوجبَ اللهُ على المسلمِ أنْ...
الشيخ: يعني هذه كلُّها شواهدٌ على أنَّ الله أوجبَ في المال نفقاتٍ غيرَ الزكاة، وهذا معنى قول الشيخ: إنَّه لم يقفِ الإسلام في شأنِ التكافل الاجتماعي لم يَقصُرْ ذلك على الزكاة، بل أوجبَ نفقاتٍ مختلفةٍ بأسباب وبغير أسبابٍ.
القارئ:
[الوفاء بالنذر وصدقة التطوع]
وأوجبَ اللهُ على المسلمِ أنْ يَفِي بالنذرِ المشروعِ، وحَثَّ اللهُ المسلمَ على صدقةِ التطوعِ، ووعدَ المنفقينَ في سبيلِهِ في أوجهِ البرِّ بأفضلِ الجزاءِ، ووعدَهُم بأنْ يُضاعِفَ لهمُ الأجرَ أضعافًا كثيرةً، الحسنةُ بعشرِ أمثالِها إلى سبعمائةِ ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرةٍ.
الشيخ: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ الآية [البقرة:261].
القارئ: قالَ رحمَه اللهُ:
الركنُ الرابعُ مِن أركانِ الإسلامِ: الصيامُ: صيامُ شهرٍ...
الشيخ: لعلَّك تقفُ عليه، الله المستعان، لا إله إلا الله...