القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومَن اتَّبعَ هداهُ. قالَ الشَّيخُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ حمَّادٍ العمرُ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في كتابِهِ: "الدِّينِ الحقِّ":
المواقيتُ
فإذا وصلَ إلى الميقاتِ أحرمَ منهُ إنْ كانَ في سيَّارةٍ ونحوِها، وإنْ كانَ في الطَّائرةِ أحرمَ إذا قربَ منهُ قبلَ أنْ يتجاوزَهُ.
الشيخ: إذا كانَ في الطَّائرةِ ينبغي لمن أرادَ الإحرامَ أنْ يحرمَ قبيلَ الميقاتِ، أقولُ: قُبيلَ، قُبيلَ الميقاتِ، والآنَ المتَّبعُ أنَّهم يعلنونَ أنَّ الميقاتَ يكونُ بعدَ كذا وكذا، أمَّا أنْ ينتظرَ حتَّى يعلنونَ أنَّهم الآنَ فوقَ الميقاتِ، فإنَّ الطَّائرةَ تتجاوزُ الميقاتَ بسرعةٍ، فلا يأمنْ أنْ يكونَ إحرامُهُ بعدَ الميقاتِ، هذهِ ملاحظةٌ ينبغي تعريفُ النَّاسِ بها، يحتاطُ ويحرمُ عندما يعلنونَ ويقولون إنَّ الميقاتَ يكونُ بعدَ نصفِ ساعةٍ فينتبهُ ويحرمُ قبلَ الميقاتِ ولا ينتظرُ حتَّى يعلنونَ أنَّهم في محاذاةِ الميقاتِ؛ لأنَّ الطَّائرةَ تمرُّ بسرعةٍ.
القارئ:
والمواقيتُ الَّتي أمرَ النَّبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّاسَ أنْ يحرموا منها خمسةٌ، وهيَ:
ذو الحليفةِ "أبيارُ عليٍّ" لأهلِ المدينةِ.
الجحفةُ "قربَ رابغٍ" وهوَ لأهلِ الشَّامِ ومصرَ والمغربِ.
قرنُ المنازلِ "السَّيلُ أو وادي مَحْرَمٍ" لأهلِ نجدٍ والطَّائفِ ومَن في جهتِهم.
الرَّابعُ: ذاتُ عرقٍ "لأهلِ العراقِ".
الخامسُ: يلملمُ لأهلِ اليمنِ.
ومَن مرَّ على هذهِ المواقيتِ مِن غيرِ أهلِها فهيَ ميقاتٌ لهُ يُحرِمُ منها، وأهلُ مكَّةَ والَّذينَ منازلُهم دونَ المواقيتِ يُحرمونَ مِن منازلِهم.
[صفة الإحرام]
وصفةُ الإحرامِ: يُستحَبُّ أنْ يتنظَّفَ ويتطهَّرَ ويتطيَّبَ قبلَ الإحرامِ، ثمَّ يلبسُ لباسَ الإحرامِ في الميقاتِ، وراكبُ الطَّائرةِ يتهيَّأُ في بلدِهِ ثمَّ يعقدُ النِّيَّةَ، ويُلبِّي إذا قربَ مِن الميقاتِ أو حاذاهُ، ولباسُ الإحرامِ بالنِّسبةِ للرَّجلِ إزارٌ ورداءٌ غيرُ مَخِيْطينِ يلفُّهما على جسدِهِ، ولا يُغطِّي رأسَهُ، أمَّا المرأةُ فليسَ لإحرامِها لباسٌ مُعيَّنٌ، وإنَّما يجبُ عليها دائمًا أنْ تلبسَ الثِّيابَ الواسعةَ السَّاترةَ الَّتي لا فتنةَ فيها في أيِّ حالٍ يراها النَّاسُ، ولا تلبسُ إذا أحرمَتْ مَخيطًا على وجهِها ويديها كالبُرقعِ والقُفَّازينِ، وإنَّما تُغطِّي وجهَها إذا رأَتْ الرِّجالَ بطرفِ خمارِها الَّذي على رأسِها، كما هوَ فِعْلُ أمَّهاتِ المؤمنينَ ونساءِ أصحابِ الرَّسولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ثمَّ بعدَما يلبسُ الحاجُّ لباسَ الإحرامِ ينوي في قلبِهِ العمرةَ، ثمَّ يلبِّي بها قائلًا: "اللَّهمَّ لبَّيكَ عمرةً"، ويتمتَّعُ بها إلى الحجِّ، والتَّمتُّعُ هوَ الأفضلُ لأنَّ الرَّسولَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمرَ بهِ أصحابَهُ وألزمَهم بهِ، وغضبَ على مَنْ تردَّدَ في تنفيذِ أمرِهِ، إلَّا الَّذي معَهُ هديٌ فإنَّهُ يبقى قارنًا كفعلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والقارنُ: هوَ الَّذي يقولُ في تلبيتِهِ: "اللَّهمَّ لبَّيكَ عمرةً وحجًّا"، ولا يُحِلُّ إحرامَهُ حتَّى ينحرَ هديَهُ يومَ عيدِ النَّحرِ، والُمْفرِدُ ينوي الحجَّ فقط ويقولُ: "اللَّهمَّ لبِّيكَ حجًّا".
[الأمور المحرمة على المحرم]
الأمورُ المحرَّمةُ على المحرِمِ: وإذا عقدَ المسلمُ النِّيَّةَ بالإحرامِ حَرُمَ عليهِ:
أوَّلًا: الجماعُ ودواعيهِ كالقبلةِ واللَّمسِ بشهوةٍ، والكلامِ بذلكَ، وخِطبةِ المرأةِ، وعقدِ النِّكاحِ، فالـمُحْرِمُ لا يتزوَّجُ ولا يُزوِّجُ.
ثانيًا: حلقُ الشَّعرِ أو أخذُ شيءٍ منهُ.
ثالثًا: تقليمُ الأظافرِ.
الرَّابعُ: تغطيةُ رأسِ الرَّجلِ بملاصقَ، أمَّا الاستظلالُ بالشَّمسيَّةِ والخيمةِ والسِّيَّارةِ فلا مانعَ.
خامسًا: التَّطيُّبُ وشمُّ الطِّيبِ.
سادسًا: صيدُ البرِّ فلا يصيدُهُ ولا يدلُّ عليهِ.
سابعًا: لبسُ الرَّجلِ الشَّيءَ المخيطَ، ولبسُ المرأةِ لشيءٍ مخيطٍ على وجهِها ويديها، ويلبسُ الرَّجلُ النَّعلَينِ، فإنْ لم يجدْ يلبسِ الخفَّينِ، ولو فعلَ شيئًا مِن هذهِ المحظوراتِ جاهلًا أو ناسيًا أزالَهُ ولا شيءَ عليهِ. فإذا وصلَ المُحرِمُ إلى الكعبةِ طافَ بها طوافَ القدومِ سبعةَ أشواطٍ، يبدأُ مِن محاذاةِ الحجرِ الأسودِ، وهذا هوَ طوافُ عمرتِهِ، وليسَ للطَّوافِ دعاءٌ مخصوصٌ، بل يذكرُ اللهَ ويدعو بما تيسَّرَ لهُ ثمَّ يصلِّي ركعتي الطَّوافِ خلفَ المقامِ إنْ تيسَّرَ وإلَّا في أيِّ مكانٍ مِن الحرمِ، ثمَّ يخرجُ إلى المسعى فيبدأُ بالصَّفا ويرقى عليهِ، ويتوجَّهُ إلى القبلةِ، ويكبرُ ويهلِّلُ ويدعو، ثمَّ يسعى إلى المروةِ ويرقى عليها، ويتوجَّهُ إلى القبلةِ ويكبِّرُ، ويذكرُ اللهَ ويدعو، ثمَّ يعودُ إلى الصَّفا حتَّى يُكمِلَ سبعةَ أشواطٍ، ذهابُهُ شوطٌ ورجوعُهُ شوطٌ، ثمَّ يُقصِّرُ شعرَ رأسِهِ، والمرأةُ تأخذُ مِن أطرافِ شعرِها بقدرِ طرفِ الأصبعِ، وبهذا انتهى المتمتِّعُ مِن عمرتِهِ وحلَّ إحرامُهُ، وحلَّ لهُ كلُّ شيءٍ حرمَ عليهِ بالإحرامِ.
[من حاضت أو ولدت قبل الإحرام]
ولو حاضَتِ المرأةُ أو ولدَتْ قبلَ الإحرامِ أو بعدَهُ فإنَّها تصيرُ قارنةً، تلبِّي بعمرةٍ وحجٍّ بعدَما تحرمُ كغيرِها مِن الحجَّاجِ؛ لأنَّ الحيضَ والنِّفاسَ لا يمنعانِ الإحرامَ، ولا الوقوفَ بالمشاعرِ، إنَّما يمنعانِ الطَّوافَ بالبيتِ فقط، فتعملُ كلَّ ما يفعلُهُ الحجَّاجُ إلَّا الطَّوافَ، فإنَّها تؤخِّرُهُ حتَّى تطهرَ، فإنْ طهرَتْ قبلَ إحرامِ النَّاسِ بالحجِّ وخروجِهم إلى منىً فإنَّها تغتسلُ وتطوفُ وتسعى، وتقصِّرُ شعرَها، وتَحُلُّ إحرامَ عمرتِها، ثمَّ تُحرِمُ معَ النَّاسِ بالحجِّ إذا أحرمُوا في اليومِ الثَّامنِ، وإنْ أحرمَ النَّاسُ بالحجِّ قبلَ أنْ تطهَّرَ، فإنَّها تصيرُ قارنةً، تُلبِّي معَهم وهيَ على إحرامِها، وتفعلُ كلَّ ما يفعلُهُ الحجَّاجُ مِن الخروجِ إلى منىً، والوقوفِ بعرفاتٍ ومزدلفةَ، والرَّميِ والنَّحرِ والتَّقصيرِ مِن رأسِها يومَ عيدِ النَّحرِ، فإذا طهرَتْ اغتسلَتْ وطافَتْ طوافَ الحجِّ، وسعَتْ سعيَ الحجِّ.
وهذا الطَّوافُ والسَّعيُ كافيانِ لحجِّها وعمرتِها، كما حصلَ ذلكَ لعائشةَ أمِّ المؤمنينَ -رضيَ اللهُ عنها- وأخبرَها النَّبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّ طوافَها وسعيَها بعدَ الطُّهرِ يكفيانِها لحجِّها وعمرتِها لمَّا طافَتْ معَ النَّاسِ طوافَ الإفاضةِ وسعَتْ، لأنَّ القارنَ بينَ العمرةِ والحجِّ كالمفرِدِ ليسَ عليهِ إلَّا طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ.
القارئ: شيخَنا؛ يقولُ الشَّيخُ في التَّعليقِ هنا:
"ليسَ عليهِ إلَّا طوافٌ واحدٌ" قالَ: يطوفُهُ يومَ العيدِ أو بعدَهُ، أمَّا طوافُهُ الأوَّلُ قبلَ الحجِّ المسمَّى طوافَ القدومِ فإنَّهُ نافلةٌ، وأمَّا السَّعيُ فهوَ واحدٌ للمفرِدِ والقارنِ إنْ قدَّمَهُ معَ طوافِ القدومِ كفى، وإنْ لم يسعَ سعى معَ طوافِ الإفاضةِ يومَ العيدِ أو بعدَهُ.
الشيخ: طيب هذه تتمَّةٌ للمسألةِ..
القارئ:
لأنَّ القارنَ بينَ العمرةِ والحجِّ كالمفرِدِ ليسَ عليهِ إلَّا طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ، لتصريحِ الرَّسولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لها بذلكَ، ولفعلِهِ، ولقولِهِ في الحديثِ الآخرِ: (دخلَتِ العمرةُ في الحجِّ إلى يومِ القيامةِ)، واللهُ أعلمُ.
[يوم التروية]
فإذا جاءَ اليومُ الثَّامنُ مِن شهرِ ذي الحجَّةِ أحرمَ الحجَّاجُ مِن منازلِهم بمكَّةَ بالحجِّ، مثلَما أحرمُوا مِن الميقاتِ يتنظَّفونَ، ثمَّ يلبسونَ لباسَ الإحرامِ، ثمَّ ينوي الحاجُّ رجلًا أو امرأةً الحجَّ، ثمَّ يلبِّي بهِ قائلًا: "اللَّهمَّ لبيكَ حجًّا"، ويجتنبُ محظوراتِ الإحرامِ المتقدِّمةِ حتَّى يرجعَ مِن مزدلفةَ إلى منىً في يومِ النَّحرِ، ويرمي جمرةَ العقبةِ، ويحلقُ الرَّجلُ رأسَهُ والمرأةُ تقصِّرُهُ.
فإذا أحرمَ الحاجُّ في اليومِ الثَّامنِ خرجَ معَ الحجَّاجِ إلى مِنىً، وباتَ فيها وصلَّى فيها كلَّ صلاةٍ في وقتِها قصرًا بدونِ جمعٍ..
[يوم عرفة]
فإذا طلعَتْ شمسُ يومِ عرفةَ توجَّهَ معَ الحجَّاجِ إلى نَمِرةَ، وجلسَ بها حتَّى يصلِّي معَ الإمامِ أو في المكانِ الَّذي هوَ فيهِ جماعةً الظُّهرَ والعصرَ جمعًا وقصرًا، ثمَّ يتوجَّهُ بعدَ الزَّوالِ إلى عرفةَ، فإنْ توجَّهَ مِن منىً إلى عرفةَ رأسًا وجلسَ بها جازَ، وعرفةُ كلُّها موقفٌ.
ويُكثرُ الحاجُّ في عرفةَ مِن ذكرِ اللهِ تعالى والدُّعاءِ والاستغفارِ، ويتوجَّهُ إلى القبلةِ لا إلى الجبلِ؛ لأنَّ الجبلَ ما هوَ إلَّا جزءٌ مِن عرفاتٍ لا يصحُّ صعودُهُ تعبُّدًا، ولا يجوزُ التَّمسُّحُ بأحجارِهِ، فإنَّ هذا بدعةٌ محرَّمةٌ.
ولا ينِصرفُ الحاجُّ مِن عرفةَ حتَّى تغيبَ الشَّمسُ.
[الانصراف إلى مزدلفة]
ثمَّ بعدَ مغيبِ الشَّمسِ ينصرفُ الحجَّاجُ إلى مزدلفةَ، فإذا وصلُوا إليهِ صلَّوا فيها المغربَ والعشاءَ جمعَ تأخيرٍ وقصرُوا العشاءَ، وباتُوا بها، فإذا طلعَ الفجرُ صلَّوا الفجرَ وذكرُوا اللهَ.
[أعمال يوم النحر]
ثمَّ توجَّهُوا إلى مِنًى قبلَ طلوعِ الشَّمسِ، فإذا وصلُوا إلى مِنًى رمَوا جمرةَ العقبةِ بعدَ طلوعِ الشَّمسِ بسبعِ حصياتٍ تشبهُ الحمصَ لا كبيرةً ولا صغيرةً، ولا يجوزُ رميُها بالنِّعالِ، لأنَّ هذا تلاعُبٌ يُزيُّنُهُ الشَّيطانُ، وإرغامُ الشَّيطانِ في اتِّباعِ أمرِ الرَّسولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهديِهِ، وتركِ ما نهى اللهُ عنهُ ورسولُهُ.
ثمَّ بعدَ الرَّميِ ينحرُ الحاجُّ هديَهُ، ثمَّ يحلقُ رأسَهُ، والمرأةُ تقصِّرُهُ، وإنْ قصَّرَ الرَّجلُ جازَ، لكنَّ الحلقَ أفضلُ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثمَّ يلبسُ ثيابَهُ وقد حلَّ لهُ كلُّ شيءٍ حرمَ عليهِ بالإحرامِ إلَّا النِّساءَ، ثمَّ يفيضُ إلى مكَّةَ ويطوفُ طوافَ الحجِّ ويسعى، وبهذا قد حلَّ لهُ كلَّ شيءٍ حتَّى الزَّوجةَ، ثمَّ يرجعُ إلى منىً فيقيمُ بها باقي يومِ العيدِ ويومَينِ بعدَهُ معَ ليلتيهما يبيتُ في منىً وجوبًا، ويرمي الجمارَ الثَّلاثَ في اليومِ الحادي عشرَ والثَّاني عشرَ بعدَ زوالِ الشَّمسِ، يبدأُ بالصُّغرى الَّتي تلي مِنًى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ جمرةَ العقبةِ الَّتي رماها يومَ العيدِ، كلُّ واحدةٍ يرميها بسبعِ حصياتٍ، يكبِّرُ معَ كلِّ حصاةٍ، وحصى الجمارِ يأخذُهُ مِن منزلِهِ في منىً، ومَنْ لم يجدْ مكانًا في منىً نزلَ حيثُ تنتهي الخيامُ.
[للحاج التعجل في يومين أو التأخر إلى ثلاثة]
فإذا أرادَ الانصرافَ مِن مِنًى بعدَما يرمي في اليومِ الثَّاني عشرَ فلهُ ذلكَ، وإنْ تأخَّرَ إلى اليومِ الثَّالثَ عشرَ، فهوَ أفضلُ، ويرمي بعدَ الزَّوالِ، فإذا أرادَ السَّفرَ طافَ طوافَ الوداعِ بالبيتِ، ثمَّ سافرَ بعدَهُ مباشرةً، والمرأةُ الحائضُ والنُّفساءُ إذا كانَتْ قد طافَتْ طوافَ الحجِّ وسعَتْ ليسَ عليها طوافَ وداعٍ.
ولو أخَّرَ الحاجُّ ذبحَ الهديِ إلى اليومِ الحادي عشرَ أو الثَّاني عشرَ أو الثَّالثَ عشرَ جازَ لهُ ذلكَ، ولو أخَّرَ طوافَ الحجِّ والسَّعيِ حتَّى ينزلَ مِن منىً جازَ لهُ ذلكَ، ولكنْ الأفضلُ ما تقدَّمَ بيانُهُ، واللهُ أعلمُ، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وآلِهِ وسلَّمَ.
ثمَّ قالَ:
الإيمانُ...
الشيخ: الإيمانُ؟!
القارئ: نعم، بابٌ آخرُ...
الشيخ: الإيمانُ وللَّا [أم] الأيمانُ؟
القارئ:
الإيمانُ: لقد أوجبَ اللهُ تعالى على المسلمِ أنْ يؤمنَ إلى جانبِ الإيمانِ بهِ وبرسولِهِ وبأركانِ الإسلامِ..
الشيخ: لأنَّها تقدَّمَتْ! رحمَ اللهُ الشَّيخَ، رحمَهُ اللهُ وتغمَّدَهُ بالرَّحمةِ..