الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:
فهؤلاء لم يُحرموا ولم يدخلوا في النسك، بل كانوا مستعدين لذلك، والمعروف أن عليهم أن يرجعوا إلى ميقات المدينة، وإلا وجب عليهم فدية على القول المعروف، وهو المفتى به؛ [1] لأنهم لم يُحرموا إلى الميقات، قال ابن عباس: "مَن تركَ مِن نسكهِ شيئًا أو نسيهُ فليهرقْ دمًا"، [2] فإن كانت أمورهم ميسورة فعلى كل واحد منهم دمٌ يتصدق بلحمه على مساكين مكة، وإلا فيستغفرون الله، والله غفورٌ رحيمٌ. [3]
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 3 رمضان 1444هـ