الرئيسية/فتاوى/حكم من لبس لباس الإحرام في المدينة ولم ينبه حتى تجاوز الميقات
share

حكم من لبس لباس الإحرام في المدينة ولم ينبه حتى تجاوز الميقات

السؤال :

رجل وعائلته خرجوا من الرياض ناوين العمرة من المدينة النبوية، ولبسوا لباس الإحرام من المدينة، ركبوا القطار، وظنوا أنهم سينبهونهم إذا حاذوا الميقات وهم ينوون العمرة، والمرأة في يدها خمارها تنتظر تنبيههم للميقات، فماذا عليهم؟ خاصة النساء اللواتي لم يخلعن النقاب؟

شكر الله لكم وبارك فيكم.

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فهؤلاء لم يُحرموا ولم يدخلوا في النسك، بل كانوا مستعدين لذلك، والمعروف أن عليهم أن يرجعوا إلى ميقات المدينة، وإلا وجب عليهم فدية على القول المعروف، وهو المفتى به؛ [1]  لأنهم لم يُحرموا إلى الميقات، قال ابن عباس: "مَن تركَ مِن نسكهِ شيئًا أو نسيهُ فليهرقْ دمًا"، [2]  فإن كانت أمورهم ميسورة فعلى كل واحد منهم دمٌ يتصدق بلحمه على مساكين مكة، وإلا فيستغفرون الله، والله غفورٌ رحيمٌ. [3]

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 3 رمضان 1444هـ

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: المغني (5/73)، وكشَّاف القناع (7/76).
2 أخرجه مالك في الموطأ (1/419 رقم240)، وقال الألباني في الإرواء (1100) "ضعيف مرفوعًا، وثبت موقوفًا".
3 وينظر مناقشة العمل بأثر ابن عباس في الشرح الممتع (7/188-189)، (7/407).