الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب بلوغ المرام/كتاب النكاح من بلوغ المرام/(8) باب الكفاءة والخيار – خيار المعتقة بعد عتقها في زوجها

(8) باب الكفاءة والخيار – خيار المعتقة بعد عتقها في زوجها

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس الثّامن

***    ***    ***    ***   
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا مُحمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ. قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في كتابِ النِّكاحِ:
بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-.

– الشيخ: بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ، مأخوذةٌ مِن "الكفءِ" وهوَ المِثلُ، والمكافأةُ المُماثلةُ، بَابُ الْكَفَاءَةِ، الْكَفَاءَةُ بينَ، يُقالُ فلان ليسَ كفئاً لفلان، فلانة ليست كفئاً، أو فلان ليس كفئاً لفلانة، يعني ليس يعني مكافئاً لها.
والْكَفَاءَةِ في النكاح تتعلّق بأمرين: بالدين وبالنسب، أمّا في الأمور الأخرى فليس هناك كَفَاءَةِ في الغنى والفقر و، لا، إنّما هي في أمرين: إمّا في الدين أو في النسب.
أمّا الْكَفَاءَةِ في الدّين فهذا مُعتبَر، لابدَّ منه، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[الممتحنة:10]
المسلمةُ لا تحلُّ للكافرِ، والكافرُ لا يحلُّ لها.
وأمّا النسب ففيه خلافٌ بينَ أهلِ العلمِ، والصحيحُ: أنّهُ ليس بشرطٍ، أن الْكَفَاءَةِ في النسبِ ليستْ شرطاً، فيجوزُ أن تتزوّجَ القرشيّة من غيرِ القرشيِّ، بل من مولىً، فقد تزوّجتْ فاطمةُ بنتُ قيسٍ من أسامةَ، وهو مولىً، والله تعالى يقولُ: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ[الحجرات:13]
وقد غلبَ على الناسِ مراعاةُ الْكَفَاءَةِ في النسبِ وصارَ منهم من يتعصّبُ ولا يُزوّجُ من غيرِ قبيلتِه، لا يُزوّجُ الأباعدَ، لكنّ الأدلَّةَ تقتضي أنّه أنّ الْكَفَاءَةَ في النسبِ ليستْ شرطاً لكن يُراعى تُراعى في ذلك المصالحُ والمفاسدُ، إذا كان يترتّبُ على عدمِ مراعاتِها مفاسدَ كما هو الجاري فإنَّه يُترَكُ درءاً للشرِّ ودرءاً للفسادِ، نعم.
 
– القارئ: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكاً أَوْ حَجَّاماً».
رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.
– الشيخ:
هذا حديث فيه ما فيه، ومضمونه الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ، وَالْمَوَالِي أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ، ومعناه أنَّ العربيَّ لا يتزوَّجُ من الموالي، أو المرأةُ العربيَّةُ لا تُزوَّجُ مولىً، هذا ما، ظاهره ومقتضاه.
والموالي يرادُ بهم من يكونُ رقيقاً ثم يُعتَقُ يُقال له مولى، كذلك من يكون أصله أعجميّاً.
هذا وقد عليه الصلاة والسلام: (لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لأبيضَ على أسودَ، إلَّا بالتّقوى) وشاهدها في قوله، وشاهد ذلك في قوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13]
 
– القارئ: الحديث هذا، حكمَ الحُفَّاظُ عليه بالوضعِ، منهم ابنُ حاتمٍ وابنُ حبَّانٍ والذهبيُّ.
– الشيخ:
ومع ذلك يذكره العلماء، يذكرونه، إذا كان موضوع، أعتقد عند ابن حجر ما هو موضوع، وإلَّا ما يجوز يذكره ويسكت، نعم.
– القارئ: قالَ في العللِ، في عللِ الحديثِ، قالَ: هذا كذبٌ لا أصلَ لهُ.
– الشيخ:
نعم.
– القارئ: نعم، -أحسنَ اللهُ إليكم-، وذكرَهُ ابنُ حِبَّانٍ في المجروحينَ، قالَ: موضوعٌ، والذهبيُّ حكمَ بوضعِهِ في الميزانِ.
– الشيخ:
إذاً المفروض أنَّه يُرفَعُ من بلوغِ المرامِ، هذا كتابُ أحكامٍ، لكن درجَ العلماءُ أنَّهم يذكرونَ في الاستلالاتِ يعني أشياء، لابدَّ أنَّ ابنَ حجر لا يرى أنّه موضوع، ولو كان يرى أنّه موضوع كان ذكرُه له دون بيانٍ، كان مفروض يتبعه، أو لا، إمّا لا يذكره أو يقول: موضوع. قال: واستنكره أبو حاتم، عندك؟
– القارئ: نعم.
– الشيخ:
بس، وقف عندها، امش بس [تابع فقط].
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رضيَ اللهُ عنها- أَنَّ النَّبِيَّ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – قَالَ لَهَا: «انْكِحِي أُسَامَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
– الشيخ:
نعم واضح، تقدَّم التعليق، نعم.
– القارئ: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: (يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ). وَكَانَ حَجَّامًا.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ بِإسَنَادٍ جَيِّدٍ.
– الشيخ:
هذا هذا دليل لعدم اعتبار الكفاءة في النسب، (يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ) يعني زوِّجوه وتزوَّجوا منه، تزوَّجوا من بناته، وزوِّجوه.
وَكَانَ حَجَّامًا، إذ جاءكم، في الحديث المشهور: (إذا جاءَكم مَن ترضونَهُ وترضونَ دينَهُ فزوِّجوهُ) نعم.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا. وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ.
وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.
– الشيخ:
الله المستعان، هذا مناسب لقول المؤلِّف: بَابُ الْكَفَاءَةِ، وَالْخِيَارِ ولا التخيير؟
– القارئ: نعم، وَالْخِيَارِ.
– الشيخ:
وَالْخِيَارِ بمعنى الاختيار أو التخيير، وهذا شاهده أن بريرةَ -رضي الله عنها- كانت تحت عبد، عبد لبعض الأنصار، فعتقت، كاتبت أهلها وساعدتها عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- بيعني بالعوض، ساعدتها، لأنّها كاتبتْ أهلها على تسعٍ، في، على تسعمائةِ دينارٍ، فقالت: إنْ أحبَّ أهلك أن أعدَّها لهم ويكون ولاؤكِ لي، فأبوا الحديث مشهور في قصّة بريرة، الشاهد أنّها عتقت بطريقة الكتابة، كاتبت أهلها وأعانتها عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- على بدل عوض الكتابة، فعتقت، فلما عتقت خيَّرها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وكان زوجها قد أُولِعَ بها شديداً، حتّى ذكروا أنّه كانَ مسكين يطوف في الأسواق ويبكي على يعني على انفصالها عنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام، أرادَ من بريرةَ أن تعودَ إليه وأنْ تبقى معه، فقال: تأمرني؟ قال: لا، إنّما أنا شافع، قالتْ: إذاً لا، فالرسولُ خيّرَها.
 
– القارئ: أحسن الله إليكم، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ -رضيَ اللهُ عنهُ- قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ».
– الشيخ:
خله، هذا موضوع آخر، اقرأ لنا شرح أول الباب، نشوف أيش تعليق الشيخ، نعم.
– القارئ: الشيخ البسّام أطال –أحسن الله إليكم- أقول: أطال الشرح في..
– الشيخ:
ما يخالف اقرأ فيما تيسّر، بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ، نعم.
 
– القارئ: بابُ الكَفاءةِ.
مُقدِّمةَ
الكَفاءةُ: بفتحِ الكافِ، هي لغةً المساواةُ، ومنهُ الحديثُ: "المُسلِمونَ تتكافأُ دماؤُهم" أي تتساوى، فالكُفءُ.
– الشيخ:
هو المثل.
– القارئ: نعم، هوَ المثلُ والنظيرُ، ومنهُ الكفاءَةُ في النِّكاحِ.
قالَ في كشَّافِ القناعِ ما.
– الشيخ:
قال في كشَّاف القناع، نعم.
– القارئ: ما خلاصتُهُ:
وشرعًا: الكفاءةُ مُعتبَرةٌ في خمسةِ أشياءَ:
– الشيخ
: الكفاءة معتبرةٌ في خمسة أشياء، هاه.
– القارئ:
1– الدِّينُ: فليسَ الفاجرُ والفاسقُ كفئاً لعفيفةٍ.
2- الحريِّةُ: فلا يكونُ العبدُ كفئًا للحرَّةِ.
3- الصناعةُ: فلا يكونُ صاحبُ صناعةٍ دنيئةٍ -كحجَّامٍ، وحائكٍ- كفئاً لبنتِ تاجرٍ.
– الشيخ
: أي هذه كلّها، هو يذكرُ الكفاءة مطلقاً، أمّا الكفاءة شرعاً إنّما هي في الدين، نعم بس.
– القارئ: هو قالَ قبلَ ذلكَ: الكفاءةُ مُعتبَرةٌ في خمسةِ أشياءَ وذكرَها هذهِ –أحسن الله إليكم-.
– الشيخ:
شرعاً صعب نعم، هذا ينقلُ عن الكشَّاف.
– القارئ: نعم عن كشَّافِ القناعِ.
– الشيخ:
مش مش [تابع]
– القارئ:
4 – اليسارُ بالمالِ:
– الشيخ:
اليسار، كذلك، يعني ما تكونُ الفقيرةُ أو الغنيّة كُفئاً للفقير […..]
– القارئ: حسبَ ما يجبُ لها مِن النفقةِ والمهرِ، فلا يكونُ المُعسرُ كفئاً لموسرةٍ.
5 – النسبُ: فلا يكونُ الأعجميُّ كفئاً لعربيَّةٍ.
– الشيخ
: فلا يكون المولى.
– القارئ: لا، الأعجميُّ.
فلا يكونُ الأعجميُّ كفئاً لعربيَّةٍ.
– الشيخ:
هذا كلّه من الكشّاف.
– القارئ: نعم –أحسن الله إليك-.
– الشيخ:
مش الي بعده [تابع، التالي]
– القارئ: والعربُ مِن قرشيٍّ وغيرِهِ، بعضُهم لبعضٍ أكْفاءٌ، وسائرُ الناسِ بعضُهم لبعضٍ أكفاءٌ.
قالَ شيخُ الإِسلامِ في اقتضاءِ الصراطِ المستقيمِ:
ثمَّ نقلَ نقلاً طويلاً إنَّ جنسَ العربِ أفضلُ.
– الشيخ:
يقول؟ شوي شوي، يقول: قال شيخ الإِسلام في اقتضاء الصراط.
– القارئ: نعم، الَّذي عليهِ أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ اعتقادُ أنَّ جنسِ العربِ أفضلُ مِن جنسِ العجمِ.
– الشيخ:
هذا تفضيلٌ إجماليٌّ، ما هو، ما يتعلّق بالنكاح، نعم تفضيل إجماليّ، نعم. وكيف يصنعُ بحديثِ: (لا فضلَ لعربيٍّ) وهو صحيح؟ نعم.
– القارئ: ولمَّا وضعَ عمرُ –رضيَ اللّهُ عنهُ- ديوانَ العطاءِ، كتبَ النَّاسَ على قدرِ أنسابِهم، فبدأَ بأقربِهم نسبًا مِن رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فلمَّا انقضَتْ العربُ ذكرَ العجمَ.
هكذا كانَ الديوانُ على عهدِ الخلفاءِ الراشدينَ.
– الشيخ:
أيش يقول؟ هكذا.
– القارئ: كانَ الديوانُ على عهدِ الخلفاءِ الراشدينَ وسائرِ الخلفاءِ إلى أنْ تغيَّرَ الأمرُ.
انتهـى مِن كلام شيخ الإِسلام.
وقد جاءَ في الحديثِ الصحيحِ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قالَ: "خيارُكم في الجاهليَّةِ خيارُكُم في الإِسلامِ إذا فَقُهُوا".
– الشيخ
: التفاضُل بين الناس موجود في الأخلاق والسير، خياركم في الجاهليّة، ما هو.
لا شكّ يعني ما أسباب الخيريّة تتمثّلُ في الأعمالِ وفي الأخلاقِ والسيرةِ "خيارُكم في الجاهليَّةِ خيارُكُم في الإِسلامِ إذا فَقُهُوا".
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، هذا في المقدِّمةِ، تكلَّمَ عن الحديثِ قالَ: ما يُؤخَذُ مِن الحديثِ:
– الشيخ:
إلى آخره، قف عليه، إن شاء الله، لابدّ نستكمل.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم الآن.
– الشيخ:
لأنّ موضوع مهمّ، أقول: موضوع مهمّ، نعم.
– القارئ: والناس الآن يعيبون الصانع، مثلاً الحدَّاد.
– الشيخ
: جرياً على عادةِ العربِ قديماً، ولهذا جاءَ في الحديثِ: ("يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا) (وانْكِحُوا إِلَيْهِ) وكانَ حجَّاماً، نعم.
– القارئ: وداودُ -عليه السلام- كان حدّاداً، ونوح نجّاراً.
– الشيخ:
والحين مهندس – الله يهديك – تغيّرت النظرة، مهندس.
– القارئ: ما يعيبون الآن المهندس الآن الناس يرونه كفئاً الآن.
– الشيخ:
صارت من أسباب العيش العظيمة، نعم اقرأ يا محمّد.
– القارئ: طيب – أحسن الله إليك – ما يحصلُ من المشاكلِ الآن إذا تزوج من قبيلة، يحصلُ مشاكل، حتّى قد تقوم القبيلة على الرجل هذا.
– الشيخ:
المقصود أنّه قلنا لك أنّه إذا ترتّب عليها مفسدة، فلابدّ من مراعاة درء المفاسد.
 

info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه