الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب بلوغ المرام/كتاب النكاح من بلوغ المرام/(9) باب الكفاءة والخيار – أسلم وتحته أختان – رد من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول

(9) باب الكفاءة والخيار – أسلم وتحته أختان – رد من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس التّاسع

***    ***    ***    ***    

 
– القارئ: بسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للّهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللّهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ –رحمهُ اللّهُ تعالى- في "بلوغِ المرامِ" في تتمّةِ بابِ الكفاءِةِ والخيارِ:
وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ.
– الشيخ:
اللَّهُ المستعانُ، في هذا الحديثِ دَلالةٌ على أنَّ مَن أسلمَ وتحتَهُ زوجتانِ، مثلَ المجوسِ الذي ينكِحُونَ، لا، هذا تحتَهُ أختانِ بسببِ أنَّهُ كانَ في جاهليةِ، وليسَ في الجاهليةِ أنَّهم يمتنعونَ عن الجمعِ بينَ الأختينِ، بل يتزوجُ الرجلُ اثنتينِ، الأختينِ، ويتزوجُ عدد من النساءِ الأربعِ، فهذا يَذكرُ أنَّه أسلَمَ وتحتَهُ أختانِ، فقالَ: طلِّقْ إحداهُمَا.
وفي هذا الحديثِ وما أشبَهَهُ دليلٌ على أنَّ ما كانَ يعني مُحرَّماً فمنْ أسلَمَ وهو على نكاحٍ من هذه الأنكحةِ المحرَّمَةِ فإنه لا يُقَرُّ عليهِ، بلْ يجبُ أنْ يتخلَّى عنهُ، فمنْ أسلمَ وتحتهُ أختانِ فإنَّهُ يَختارُ، يختارُ إحداهُما؛ لأنَّه ممنوعٌ من الجمعِ بينهمَا في الإسلامِ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: وَأَنْ تَجْمَعُوا أي وحُرِّم عليكم أن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، لكن قال الله : إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، فما سلف يعني: لا إثمَ على مَن، على العبدِ فيما سَلَفَ، ولكنْ هذا لا يقتضي بقاءَ هذا الحكمِ، فهو عفوٌ عنِ الماضي، وليسَ فيهِ الإقرارُ على هذا الماضي، بل الماضي مغفورٌ؛ للجهلِ؛ ولأنَّهُ كانَ فيه يعني لم يلتزمْ بحكمِ الإسلام،ِ لكنْ إذا أسلمَ وجبَ عليهِ أن يتخلَّى عَنْ هذا النكاحِ.
كمَنْ أسلَمَ، مَنْ أسلمَ مِنَ المجوسِ وتحتَهُ، وقد نكحَ أختَهُ، فإنَّهُ يجبُ عليهِ أنْ يفارقَهَا، هذِهِ أختُهُ لا يجوزُ البقاءُ على هذا النكاحِ، وهذا هو معنى بابُ ما جاء، يعني قولُ المؤلفِ في الترجمةِ: "والخيارِ" فهذهِ حالةُ تخييرٍ، يختارُ إحدى الأختينِ، يُخيَّرُ بينهمَا، تأخذ هذي أو هذي؟ فإذا اختارَ واحدةً حرمُتْ عليه الأخرى انتهى، باختيارهِ لإحداهِما تحرُمُ عليهِ الأخرى تحريماً غيرَ مؤبَّدٍ؛ لأنَّ الجمعَ بينَ الأختينِ مِنْ قَبيلِ، التحريمِ فيه تحريمٌ مؤقَّتٌ، فإذا فارقَ مَنْ اختَارَهَا بطلاقٍ، جازَ لهُ أن يَنكحَ الأخرى الّتي تَرَكَهَا واختارَ سِواهَا.
وهذا فيما يَظهَرُ إجماعٌ، يعني لا أَحَدَ مِنْ أهلِ العلمِ يقولُ: إنه يُقَرُّ على نكاحِهِ المتضمِّنِ للجمعِ بينَ أُخْتَينِ.
 
– القارئ: وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رضي اللّه عنه-، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ.
– الشيخ:
وهذا الحديثُ مِنْ جنسِ ما قبلَهُ، هذا الرجلُ فيما وردَ، حسبَ ما وردَ، أسلمَ وتحتَه عشرُ نسوةٍ قدْ جمعهنَّ فأسلمْنَ معَهُ، فأمرَهُ النبيُّ أنْ يختارَ منهنَّ أربعاً، وهذا مما يُستدَلُّ بهِ على أنَّهُ لا يَجوزُ الجمعُ نكاح، الجمعُ بينَ أكثرَ مِنْ أربعِ نسوةٍ وهذا يتعلَّقُ بقولِه تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]
فجعلَ الأربعَ غايةً، غايةٌ للإذنِ وغايةٌ للإباحةِ، ولمْ يقلْ فَمَا زادَ، كَمَا قالَ في أجنحةِ الملائكةِ: مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ [فاطر:1]
 أما هُنَا لا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3]
فهذا، فمنْ أسلمَ وتحتَهُ خمسُ نسوةٍ أو عشرُ نسوةٍ، فإنَّهُ يَختارُ منهنَّ أربعةً ويفارقُ الباقي، واختيارُهُ للأربعِ يتضمَّنُ فراقَهُ، لا، لا يحتجنَ إلى تطليقٍ، لا يحتجنَ إلى تطليقٍ، إذا اختارَ الأربعَ هذهِ وهذهِ وهذهِ، انفسخَ نكاحُ البواقي.
 
– القارئ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ..
– الشيخ:
يُذْكَر بعضُ المذاهبِ، أو عندَ الرافضةِ من يُبيحُ تسعَ أو يُبيحُ ثمانيةَ عشرَ أخذاً من مثنى وثلاث ورباع يعني: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] يعني ثنتين وثلاث ورباع يعني يصيرن، ثنتين وثلاث كم؟ خمس، وأربع يصيرن تسع.
وبعضهم يقول أيضاً ثمانيةَ عشرَ؛ لأنَّ الآيةَ مَثْنَى يعني ثنتين ثنتين، هذي أربعة، وَثُلَاثَ ثلاث وثلاث، ست، وَرُبَاعَ أربع أربع، وهذا يُنسَبُ شيءٌ مِنْهُ للرافضةِ، ويمكن بعضُ الظاهريّةِ.
 
– القارئ: ما الظاهرية؟ إجماع -أحسنَ اللّهُ إليكم- لا خلاف في مذاهب أهل السنّةِ في
– الشيخ:
الحمدُ للّه، نعم. 
– القارئ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ – أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
– الشيخ:
هذا يتعلَّقُ بِمَنْ أسلمَ، بمنْ أسلمتْ امرأتُهُ وبَقِيَ على الكُفْرِ، فالأصلُ تحريمُ المسلمةِ على الكافرِ، فما دامتْ في العدَّةِ، فإذا أسلمَ رُدَّتْ إليهِ بالاتّفاقِ، ما دامتْ في العدّةِ، فإذا خَرجتْ من العدّةِ فهذا مَحَلُّ خلافٍ:
الجمهورُ على أنَّهُ لا تُردُّ إليهِ إلّا بنكاحٍ جديدٍ.
والقول الآخر: إنّها ما دامَتْ يعني باقيةً منتظرةً فإنَّه إذا أسلمَ فإنَّها َترجعُ إليهِ.
وهذا ما يتعلَّق بقصّةِ زينبَ، زينبُ ابنةُ النبيّ –عليه الصلاةُ والسلامُ- أسلمتْ، وزوجُهَا العاصُ بن الربيعِ بقيَ على كُفرِهِ ثمَّ أسلمَ بعدَ ذلكَ ففي بعضِ الرواياتِ أَنَّ النَّبِيَّ – صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – ردَّهَا إليهِ بالنكاحِ الأوّلِ، وفي بعضِ الرواياتِ أنَّه ردَّها إليهِ بنكاحٍ جديدٍ.
الظاهرُ أنَّ الجمهورَ على الثاني، على أنَّه إنَّما تُرَدُّ إليهِ بنكاحٍ جديدٍ؛ لأنَّهم يقولونَ: بأنها يتمُّ انفصالُها عنُه بخروجِهَا من العدَّةِ، أعِدْ الحديثينِ.
 
– القارئ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.
الشيح:
نعم، هذا صريحٌ في نفيِّ، بالإثباتِ والنفيِّ: بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا، تعبير دقيقٌ حاسمٌ، نعم، بعده.
– القارئ: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ – أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
– الشيخ:
يعني عَمَلُ الجمهورِ، عَمَلُ أكثرِ أهلِ العلمِ.
– طالب: طيب كيفَ أجابُوا على حديثِ ابنِ عباسٍ؟
– الشيخ:
أي، هوَ ما بي، الخلاف، المختلفونَ عندَهُم مناقشاتٌ، لا إله إلا اللّه، في شي يصلُح تقرؤهُ مِنَ الأحاديثِ الماضيةِ، وش قال عن الأربعةِ البسَّام على حديثِ سلمةَ: من أسلمَ وتحتَهُ أربعٌ، عشرُ نسوة.
 
– القارئ: قال: ما يُؤخَذُ من الحديثِ: الحديثُ.
– الشيخ:
لا، اقرأ الحديثَ اقرأ.
– القارئ: وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- "أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".
– الشيخ:
نعم، قال الشيخ.
– القارئ: ما يؤخذ من الحديث:
الحديثُ يدلُّ على أنَّ نهايةَ ما يُباحُ للحرِّ جمعُهُ من الزوجاتِ هو أربعُ زوجاتٍ، قالَ تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء: 3]
قال الشوكانيُّ في تفسيرِهِ: اسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ: عَلَى تَحْرِيمِ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ، وهو خِطَابٌ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ، وَأَنَّ كُلَّ نَاكِحٍ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مَا أَرَادَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ
ثانياً: يدلُّ الحديثُ على أنَّه لو أسلَمَ رجلٌ ممَّنْ يُبيحونَ الزيادةَ على أربعِ زوجاتٍ، فإنَّه يُؤمَرُ أنْ يَختارَ منهنَّ أربعًا، ويُطلِّقَ الباقياتِ ويُطلِّقَ -أحسنَ اللّه إليك-
– الشيخ
: طيب بس قال ويُطلِّقَ؟
– القارئ: نعم، ويُطلِّقَ الباقياتِ.
– الشيخ:
هذا فيه بحثٌ، أقولُ: فيه بحثٌ، نعم.
– القارئ: لأنَّ الأربعَ نهايةُ عددِ الحرِّ المسلمِ.
ثالثاً: يدلُّ الحديثُ على اعتبارِ أنكحةِ الكفارِ، وأنَّها تَبقى على حالِها بلا تفتيشٍ عنْ صفةِ ما عُقدَتْ عليهِ في كُفرِهِم.
هذا إذا كانتْ أنكحتُهُم حالَ إسلامِهِم، أو حالَ ترافعِهِم إلينا حَلالًا، أمّا إذا كانتْ حالَ الترافُعِ، أو إسلامهِمِ لا يَجوزُ ابتداؤُهَا كذاتِ مَحْرَمٍ، أو مُعتدَّةٍ لم تَنْقضِ عدَّتُهَا، فُرِّق بينهُما؛ لأنَّ ما مَنَعَ ابتداءَ العقدِ مَنَعَ استدامَتَهُ، وقد تقدَّم.
رابعاً: والدليلُ على اعتبارِ أنكحتِهِم عندَ الإِسلامِ أو الترافعِ بشرطِهِ، هوَ أنَّهُ لم يُؤمَرْ بتجديدِ العقدِ لمن اختارَ الدخولَ في الإِسلامِ، وأنَّه أَمَرَ أنْ يُطلِّقَ التي لم يخترْ منهنَّ، فهذا.
الشيح
: في في الحديثِ […..] وأن يطلِّق؟
– القارئ: أن يتخيّر منهنَّ أربعَ
– الشيخ: بس [فقط]؟
– القارئ: نعم
– الشيخ:
وعبارة الشيخ
– القارئ: أن يطلِّق
– الشيخ
: أُمِر
– القارئ: لا، وأنه أَمَرَ أنْ يطلِّق التي لم يَختر مِنْهُنَّ.
– الشيخ:
هذا يحتاج إلى..
– القارئ: لكن الحديث فَيْرُوز الدَّيْلَمِيّ.. أقول: حديث الذي قبله فقال الرسول –صلى اللّهُ عليهِ وسلَّمَ-: "طلِّقْ أيَّهما شئتَ"، أسلم وتحته أختان.
– الشيح:
طلّق أيّتهما شئت، لكن الشيخ ما بحث المسألة يعني؟ هو صاحب السبل تكلَّم عن شيء؟
– القارئ: قريب من هذا.
– الشيخ:
على كلِّ حالٍ التطليقُ أحسمُ، أحسمُ يعني من الحَسْمِ، لكنْ الي عندي أنَّ فيهِ بحثٌ، يعني هل تحتاجُ إلى تطليقٍ أم يكفي الاختيارُ؟ إذا اختارها انفسخَ نكاحُ الباقي، لكنْ التطليقَ فيهِ حَسْمٌ للأمرِ، نعم.
 
– القارئ: -أحسن اللّه إليكم- حديث، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-.
– الشيخ
: يدلُّ على أنَّهُ ما هو بطلاق؛ لأنَّه، بل هو فَسْخٌ؛ لأنَّه لو كانَ طلاق، قلنا: يجوزُ أنْ يراجعهنَّ.
– القارئ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
– الشيخ:
هذا آخرُ حديثٍ؟
– القارئ: هذا بعدَهُ العيوبُ، أحسنَ اللّهُ إليكم.
– الشيخ:
باب؟
– القارئ: لا، ليسَ باب في ثلاثةِ أحاديثٍ في العيوبِ في النكاحِ، "تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا.
– الشيخ: أي أي، معروف، خليك عند ه الحديث، الوقت شوي.

– القارئ: أحسنَ اللّهُ إليكَ، وباركَ فيكَ.
 

info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه