بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس العاشر
*** *** *** ***
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في (بلوغِ المرامِ) في تتمَّةِ بابِ الكفاءةِ والخيارِ:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ: «أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت أَسْلَمْت، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.
– الشيخ: لا إله إلَّا الله، هذا يتعلّقُ بمسألةِ ما إذا أسلمَت المرأةُ قبلَ زوجِها، تقدّمَ أنّها ما دامَت في العدّةِ فزوجُها أحقُّ بها بالإجماعِ، فإذا خرجَت من العدَّةِ ثمَّ أسلمَ زوجُها فهل ترجعُ إليهِ بالنكاحِ الأوّلِ إذا، أو لابدَّ من النكاحِ؟ كما في قصّةِ زينبَ، والجمهورُ تقدّمَ الجمهور على أنّه لابدّ من تجديدِ النكاحِ.
وهذا الحديثُ فيه أنّه أنّها أنّ الرجلَ إذا أسلمَ وعلمَت بإسلامِه وكأنّها يعني كأنّه أسلمَ وهي في العدّةِ، فتزوّجَتْ فلهذا انتزعَها النبيُّ -عليه الصلاةُ والسلامُ- من زوجِها الثاني وردَّها لزوجِها الأوّلَ، ولهذا قالَ في السؤالِ: وعلمَتْ بإسلامي، فإذا أسلمَ وهي في العدّةِ فهو أحقُّ بها وليسَ لها أن تتزوّجَ.
فإن خرجَت من العدّةِ ففيها يعني، فهي مُخيَّرة إن شاءت تزوّجت وإن شاءت انتظرت، فترجع إليه بنكاحٍ جديدٍ أو بدون نكاحٍ جديدٍ على ما تقدّمَ.
أمّا ما دامت في العدّة فليس لها الخيار، فزوجها أحقّ بها إذا أسلم وهي في العدّة، زوجها أحقّ بها وترجع إليه بنفس النكاح الأوّل، وإنّما الاختلاف فيما إذا خرجت من العدّة، فإن أسلم الزوج وهي في العدّة ثمّ يعني فرّطت وتزوّجت فالحكم ما جاء في الحديث أنّها تُردُّ وتُنتزع من زوجها الثاني لزوجها الأوّل.
ومعنى هذا أنّها أنّ نكاحها الثاني باطل نكاحها الثاني باطل، ولهذا قال في السؤال: وعلمت، إذاً فهي متهاونةٌ في الأمرِ، نعم بعده.
– القارئ: عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ -رضيَ اللهُ عنهُ- قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْها وَوَضَعَ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: الْبَسِي ثِيَابَك، وَالْحَقِي بِأَهْلِك، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إسْنَادَهُ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا)، أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَبِهَا قَرْنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
– الشيخ: هذا يتّصلُ بأمرِ العيوبِ الموجبةِ لفسخِ النكاحِ، ومن العيوبِ المنفّرةِ البرصُ وهذا ما جاءَ في حديثِ المرأةِ الّتي تزوّجها النبيّ من بني غفار، رأى في كشحها يعني في جانب بدنها في كشحها يعني في جنبها أو في جانب بطنها بياضاً، والمراد به البرص والبرص من الأمراض المنفّرة الكريهة.
ففي الحديث أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال لها: الحقي بأهلك وأمر لها بالصداق، وهكذا ما جاء في أثر عمر -رضي الله عنه- أنّ من تزوّجَ امرأةً وجدَ بها عيباً ودخلَ بها فلها الصداقُ بما استحلَّ من فرجِها وهو له على من غرّه، فإن كانت المرأة هي الّتي غرّته فلا صداقَ، تردُّ عليه الصداقُ لأنّها هي الضارّة، أمّا إذا كانت ما غرّته وغرّه غيرها وخدعه فله على من غرّه.
والعيوب المنفّرة هي مثل البرص ومثل الجنون والأمراض الأخرى مثل القروح قروح من جدريّ ونحوها أعوذ بالله، أمراض شنيعة وكريهة تنفّرُ يعني كلَّ من الزوجين من الآخر.
وأمّا العللُ الخفيّةُ والّتي ليسَ فيها نفرةٌ يمكن مثل ما تقول السكر أو نحوه هذا ما هو، يعني مرض لكنّه ليس من العيوب الّتي يُفسَخُ بها النكاحُ، واللهُ أعلمُ، انتهى الباب؟
– القارئ: بقي حديث
– الشيخ: حديث؛ اقرأ
– القارئ: وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَيْضًا قَالَ: قَضَى عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فِي الْعِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
– الشيخ: العنّين هو الّذي لا يقدر على الوطْء، يعني لا ينتشر أو ليس فيه الغريزة الشهوة، ففي هذا الأثر أنّه قضى في العنّين إذا تزوّج امرأة أنّه يُمهَل سنة، يعني فإن وطأَ وإلّا فسخ النكاح، أعد الأثر أنّه قضى في العنّين.
– القارئ: وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَيْضًا قَالَ: قَضَى عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فِي الْعِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
– الشيخ: الله المستعان، اقرأ كلام الشيخ على هذه الأحاديث، تكلّم عنها سوا [معًا]؟
– القارئ: تكلّم عن أحاديثِ العيوبِ سواء
– الشيخ: أي
– القارئ: تكلّمَ عنها سواء
– الشيخ: نعم اقرأ الكلام.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، ما يُؤخَذُ مِن الحديثَينِ:
1- الحديثانِ يفيدانِ صِحَّة عقدِ النِّكاحِ، معَ وجودِ العيبِ في أحدِ الزوجينِ، ولو لم يعلمْ عنهُ الزّوجُ الآخرُ، ذلكَ.
– الشيخ: يقول صحّة عقد النكاح أحد الزوجين ولو نعم.
– القارئ: معَ وجودِ العيبِ في أحدِ الزوجينِ، ولو لم يعلمْ عنهُ الزّوجُ الآخرُ، ذلكَ أنَّ العيبَ لا يعودُ على أصلِ العقدِ، ولا على شرطٍ مِن شروطِ صحَّتِهِ.
2- ويفيدُ أنَّ إثباتَ خيارِ العيبِ للزوجِ الَّذي لم يعلمْ بعيبِ صاحبِهِ إلاَّ بعدَ العقدِ، ولم يرضَ بالعقدِ، فيثبتُ لهُ حقُّ فسخِ النكاحِ.
3- الفسخُ إنْ كانَ قبلَ الدخولِ فلا مهرَ للزوجةِ المعيبةِ، ولا متعةَ لها، سواءٌ أكانَ الفسخُ منهُ أو منها؛ لأنَّ الفسخَ إنْ كانَ منها، فقد وُجِدَتْ الفرقةُ مِن قِبلِها، وإنْ كانَ منهُ، فإنَّما فسخَ لعيبِها الَّذي دلَّسَتْهُ عليهِ، وإنْ كانَ الفسخُ بعدَ الدخولِ أو الخلوةِ، فلها المهرُ؛ لأنَّهُ استقرَّ بالدخولِ، ولكنَّهُ يرجعُ بهِ الزوجُ على مَن غرَّهُ مِن زوجةٍ عاقلةٍ، أو وليٍّ، أو وكيلٍ.
– الشيخ: أيش يقول؟ على من غرّه أيش بعدها.
– القارئ: مَن على مَن غرَّهُ مِن زوجةٍ عاقلةٍ.
– الشيخ: نفس الزوجة إذا كانت رشيدة وعاقلة.
– القارئ: كيفَ لها ثمّ يرجعُ عليها، أحسنَ اللهُ إليكم؟ كيفَ يكونُ لها ثمَّ يرجعُ عليها؟
– الشيخ: لا إله إلَّا الله
– القارئ: أو وليٍّ أو وكيلٍ
– الشيخ: يعني هو لها لكن لكونها غرّته لا تستحقّه، هو لها لكن يعني
– القارئ: ترجعُهُ
– الشيخ: ترجعه تردّه نعم بعده
– القارئ:
4- الحديثانِ فيهما أنواعٌ مِن العيوبِ هيَ: البرصُ، والجُذامُ، والجنونُ.
5- جمهورُ العلماءِ.
– الشيخ: فيها أنواع من العيوب البرص.
– القارئ: والجُذامُ.
– الشيخ: في الجذام عندك؟
– القارئ: أي نعم في أثرِ عمرٍ وجدَها برصاءَ أو مجنونةً أو مجذومةً.
– الشيخ: أو مجذومة؟
– القارئ: نعم أحسنَ اللهُ إليكَ
– الشيخ: ها يعني ما في، تردُّد يعني احتمال
– القارئ: لا هوَ كأنَّهُ أو يعني.. قالَ فوجدَها برصاءَ أو مجنونةً أو مجذومةً
– الشيخ: ما هو بخبر عن معيّنة
– القارئ: لا لا
– الشيخ: لا ما هو خبر عن امرأة معيّنة الحكم عامّ يعني كلام عامّ
– القارئ: نعم.
– الشيخ: من نكح امرأة فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة واضح واضح، نعم بعده.
– القارئ:
5- جمهورُ العلماءِ يحصرونَ العيوبَ في النكاحِ في نوعينِ:
- أحدُهما: عيوبٌ تمنعُ الوطءَ، ففي الرَّجلِ جبُّ ذكرِهِ، وقطعُ خصيتِهِ، وعُنَّتِهِ، وفي المرأةِ الرَّتَقُ والقَرَنُ والعَفلُ.
- الثاني: عيوبٌ منفِّرةٌ، أو مُعديةٌ، وهيَ الجُذامُ، والبَرصُ، والجنونُ، والباسورُ، والناسورُ، والقروحُ السيَّالةُ.
– الشيخ: رحمهم الله الفقهاء أقول رحمهم الله يفصّلون ويستنبطون من الواقع ويذكرون أشياء يعني مبنيّة على خبرة بالأحوال وأحوال الناس، ويذكرون يعني العيوب يقولون أن في، وهذا واضح الرجل الجبّ قطع الذكر أو قطع الخصيتين، لأنّ كلّ منهما يمنع من المقصود من النكاح هو الاستمتاع و الإعفاف والولد، وهذه كلّها تمنع من حصول حصول المقصود من النكاح.
كذلك في المرأة العيوب المتعلّقة بالفرج، القرن والعفل والأمراض الأخرى، والرتق يكون الفرج مشدود ما ليس فيه مسلك.
– القارئ: فجمهورُ العلماءِ يقصرونَ عيوبَ النكاحِ على هذينِ النوعينِ، والاختلافُ بينَهم يسيرٌ في اقتصارِ بعضِهم على بعضِها، أو اعتبارِها كلِّها عيوبًا.
6- قولُهُ: "أيُّما رجلٍ" ليسَ لهُ مفهومٌ، فالرجلُ إذا وجدَ الزوجةَ معيبةً فلهُ الفسخُ، والزوجةُ إذا وجدَتْ الرجلَ معيبًا فلها الفسخُ أيضًا.
7- قالَ الشيخُ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ آلَ الشيخِ -رحمَهُ اللهُ-: الصحيحُ أنَّ العُقمَ عيبٌ؛ فإنَّ أهمَّ مقاصدِ المرأةِ مِن النِّكاحِ تحصيلُ الولدِ، والمتبادرُ أنْ لا تكونَ الزّوجةُ كالرّجلِ لفروقٍ؛ لأنَّ لهُ التّزوُّجَ بأخرى، ويبقيها معَهُ.
– الشيخ: يقول قال محمّد الصحيح أنّ أنّ العقم عيب وش بعدها.
– القارئ: فإنَّ أهمَّ مقاصدِ المرأةِ مِن النِّكاحِ تحصيلُ الولدِ، والمتبادرُ أنْ لا تكونَ الزّوجةُ كالرّجلِ لفروقٍ.
يعني ما يُعتبَرُ عيباً في المرأةِ يعني العقمُ.
– الشيخ: يعني ممكن يتزوج أخرى.
– القارئ: لأنَّ لهُ التزوُّجَ بأخرى، ويبقيها معَهُ.
8- أمَّا ابنُ القيِّمِ -رحمَهُ اللهُ-.
– الشيخ: اصبر، اصبر، اصبر، يعني يصير يُحتسَب عيب إذا عرف أنّه يعني العُقم ما يُعرَف إلّا إذا كان عرف من نفسه وتزوَّج ووضح أنّه عقيم هنا ما يجوز أنّ يكتم العيب، إذا ثبت أنّه يعني قد عرف أنّه عقيم وأنّه لا يُولَدُ له فللمرأة حقُّ الفسخ، لكن إذا تزوّج وكونه ما ولد له يعني تزوّجها ولم تلد، فهذا العقم الّذي لم يُعرَف إلّا بعد.
أمّا العقم الّذي قد عرف الرجل نفسه به قبل العقد فلها حقّ الفسخ لأنّه غشّها، لكنّ المرض العقم الّذي لم يُعرَف إلَّا بعد ما تزوجوا تبيّن أنّه لا يُولَد له، فهذا الآن المتّبع أنّه يعني يجري بينهم التّفاهم في الغالب يجري بينهم التفاهم ويطلّقها بتراضٍ بينهما.
لكنّ السؤال هل كونه يعني ثبت بالتحليل أنّه لا يُولَدُ له يُوجِبُ لها الفسخ شرعاً هذا محلّ نظر نعم بعده كمّل.
القارئ:
8- أمّا ابنُ القيِّمِ فيرى أنَّ كلَّ عيبٍ ينفرُ منهُ الزّوجُ الآخرُ، ولا يحصلُ بهِ مقصودُ النِّكاحِ مِن المودّةِ والرّحمةِ والألفةِ، فإنَّهُ يُوجِبُ الخيارُ، وأنَّهُ أولى مِن البيعِ الّذي يُجيزُ للمشتري الفسخَ بكلِّ عيبٍ ينقصُ قيمةَ البيعِ، فمَن تدبَّرَ مقاصدَ الشّرعِ، وعدلِهِ، وحكمتِهِ، وما اشتملَ عليهِ مِن المصالحِ، لم يَخْفَ عليهِ رُجحانُ هذا القولِ، وقربُهُ في قواعدِ الشّريعةِ.
أمّا الاقتصارُ على عيبَينِ، أو ثلاثةٍ، أو أربعةٍ، أو خمسةٍ، أو ستةٍ، أو سبعةٍ، أو ثمانيةٍ، دونَ ما هوَ أولى منها، أو مساويها، فلا وجهَ لهُ، فالعمى، والخرسُ، والطّرشُ، وكونُها مقطوعةَ اليدينِ والرّجلينِ.
– الشيخ: والله هذا مبالغ في التصوير حتّى لو كانت مقطوعة يدها وحدة، هذا عيب! سبحان الله، الأصل السلامة هذا غشّ عضباء ولا رجلها مقطوعة ما هو بلازم اليدين والرجلين، نعم.
– القارئ: العرجُ أحسنَ اللهُ إليكم؟
– الشيخ: والله يعني يمكن العرج ما يكفي في الفسخ.
– القارئ: وكونُها مقطوعةَ اليدينِ والرِّجلينِ، أو إحداهما مِن أعظمِ المُنفِّراتِ، والسُّكوتِ عن بيانِهِ مِن أقبحِ التّدليسِ والغبنِ، وهوَ مخالفٌ للدِّينِ، وهذا القولُ قالَ بهِ الثّوريُّ، وشريحٌ، وأبو ثورٍ، وهوَ الصّوابُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
– الشيخ: الله المستعان انتهى الباب.
– القارئ: بقيَ قليل أحسنَ اللهُ إليكَ.
قالَ:
9- أنَّ العيبَ إذا لم يُعلَمْ بهِ إلاَّ بعدَ الدخولِ أو الخلوةِ، فإنَّ لها الصّداقُ كما هوَ صريحُ الحديثَينِ؛ لأنَّهُ استقرَّ بالدخولِ؛ لقولِهِ: "بمسيسِهِ إيَّاها"، وبقولِهِ: "فإنْ مسَّها، فلها المهرُ بما استحلَّ مِن فرجِها"، ولكنّهُ يرجعُ بهِ على مَن غرَّهُ بالعيبِ.
10- لابدَّ للتفريقِ بالعيبِ مِن أمورٍ:
أوَّلًا: طلبُ صاحبِ المصلحةِ ودعواهُ؛ فإنَّ الحقَّ لهُ وحدَهُ، فلا يُفسَخُ إلاَّ بطلبِهِ.
ثانيًا: الفسخُ بالعيبِ مُختلَفٌ فيهِ بينَ العلماءِ، فلا ينظرُ فيهِ ولا يفسخُهُ إلاَّ حاكمٌ.
ثالثًا: ثبوتُ العيبِ بأحدِ وسائلِ الإثباتِ.
رابعًا: إذا ثبتَتْ عُنَّةٌ عندَ الزوجِ، أُجِّلَ سنةً هلاليَّةً؛ لتمرَّ عليهِ الفصولُ الأربعةُ، فإنْ مرَّتْ عليهِ، ولم تزُلْ عُنَّتُهُ، عُلِمَ أنَّ ذلكَ خِلقةٌ، فيفسخُ النِّكاحُ.
أشارَ إلى الخلافِ -أحسنَ اللهُ إليكم- إلى الظاهريَّةِ الصنعانيُّ ذكرَ عن ابنِ حزمٍ الظاهريَّةِ أنَّهم لا يرونَ الفسخَ بالعيوبِ ولا يصحِّحونَ الأحاديثَ في هذا.
– الشيخ: يعني فيما يظهر والله أعلم حتّى ولو لم تصحّ لكن قواعد الشريعة ومقاصد الشريعة ومقاصد النكاح سبحان الله، ما يصحّحون وجدها رتقاء وش يقولون؟ ماذا يقول الظاهريّة؟
– القارئ: نعم أو عنّين.
– الشيخ: أو الرجل عنّين ما أدري وش، الصواب يعني مشروعيّة الفسخ يعني للمغرور الرجوع على من غرّه وللرجل الفسخ ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن كان قبل الدخول فالأمر مُختصَر يعني إن كان من قبلها الفرقة من قبلها وتردّ الصداق، أو يكون من قِبله العيب من قِبله فهو يشبه يعني أمر الطلاق فيكون لها النصف.
والفقهاء -رحمهم الله- أوسعوا مثل هذه المسائل التفصيل والبيان الشافي رحمهم الله نعم، إلى هنا انتهى الباب؟
– القارئ: انتهى، بابُ عِشرةِ النساءِ.
– الشيخ: الله المستعان، نعم من بعده يا محمّد.
– طالب: في بعض الأسئلة.
– الشيخ: الله أكبر الله المستعان لا إله إلا الله لا إله إلا الله، شف [انظر] يا محمّد … كلام على حديث ابن عبّاس تقول أمس أنّه أجاب عنه الجمهور حديث زينب وأن النبيّ ردّها بالنكاح الأوّل.
– القارئ: فيهِ أولى مِن الأخذِ بالمُحتمَلِ انتهى.
فيهِ ابنُ عبَّاسٍ تصريحُ ابنِ عبَّاس في روايةٍ، رواهُ ابنُ كثيرٍ في الإرشاد ونسبَهُ إلى إخراجِ الإمامِ أحمدَ لهُ، نقلَهُ الترمذيُّ والعملُ على أحاديثِ عمروِ بنِ شعيبٍ فإنَّهُ لا يريدُ عملَ أهلِ العراقِ، ولا يخفى أنَّ عملَهم بالحديثِ الضعيفِ، وهجرُ القويِّ لا يقوَّي الضعيفَ بل يُضعِّفُ ما ذهبُوا إليهِ مِن العملِ.
حديثُ عمروِ بنِ شعيبٍ ضعيفٌ يعني ما في كلام وحديث ابن عبّاس هو الّذي رجّحه الإمامُ أحمد وغيره من.
– الشيخ: الله المستعان، لكن إذا كان في البداية لو جاء المستفتي قلنا له جدِّد العقد، ما هو تجديد العقد سهل، لكن إذا جاء يسألنا أنّه يعني أمر قد وقع وأنّه يعني وليّها وهي رجعت إلى زوجها بالنكاح الأوّل فإنّنا لا نبطله، فنفرق بين ما وقع وما يُراد فعله مستقبلاً، فيُحتاط يعني يعني نفتي السائل بما هو الأحوط الّذي يخرج به من الخلاف والإشكال.
– طالب: بعد العدّة أحسن الله إليكم.
– الشيخ: لا هذا كلّه بعد العدّة أمّا في العدّة لأ، هو أحقّ بها في كلّ حال، نعم نعم يا محمّد.