بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب الذّبائح) للإمام مالك
الدّرس: الخامس
*** *** *** ***
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ، أمَّا بعدُ: قالَ في موطأِ الإمام مالكِ:
بابُ ما جاءَ في صيدِ الـمُعلَّمَاتِ.
– الشيخ: يعني الكلاب الـمُعلَّمَاتِ، صيد الكلاب الـمُعلَّمَاتِ، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة:4]
– القارئ: حَدَّثَني يحيى، عَنْ مالكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: "كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، إِنْ قَتَلَ، وإنْ لمْ يَقْتُلْ"
وحَدَّثَني عن مَالِكٌ؛ عمن سَمِعَ نَافِعاً، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: "وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ".
وحَدَّثَني عن مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ، فَقَالَ سَعْدٌ: "كُلْ، وَإِنْ لَمْ يبق إِلاَّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ".
وحدثني عن مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ، فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً يَفْقَهُ، كَمَا تَفْقَهُ الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا صَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا.
قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْد مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ مِنْ فِيِّ الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ، فَيَمُوتُ. أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
– الشيخ: يعني: الصيدُ إذا انفلتَ من البازي الذي هو الصَّقر مثلاً أو الكلب الذي ينفَكُّ ثم يموتُ أن هذا هو الذي لا يحلُّ.
– القارئ: قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ فِي فِيِّ الْكَلْبِ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي، أَوِ الْكَلْبُ: فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضاً الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ: فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ، إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً، فَأَكْلُ ذلِكَ الصَّيْدِ حَلاَلٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ.
وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ بِنَبْلِهِ، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ.
– الشيخ: يعني: المهم أنه الذي استعملَ الكلبَ: المسلمُ، الذي استعملَ كلبَ المجوسيّ هو المسلمُ، هو الذي زَجَرَه وهَيَّجَهُ لمتابعةِ الصيد، والمثالُ واضحٌ، يعني استخدامُ الكلبِ الـمُعلّم الذي هو مِلكٌ لمجوسيّ كاستعمال شَفرةِ المجوسيّ، سكين، سكين تأخذُها من مجوسيّ يجوز أن تذبح بها؟ يجوز؟
– القارئ: نعم
– الشيخ: نعم
– طالب: … هذا مـُعلَّم، والسكين!
– الشيخ: لا بس []لكن من الذي أرسلَه واستعملَه؟ هو مُعلَّم لكن من الذي استعملَه؟ التمثيل صحيح نعم.
– القارئ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ بِنَبْلِهِ، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ ذلِكَ
– الشيخ: كذلك
– القارئ: كذلك
– الشيخ: أو كذلك نعم
[3] المجوسيّ إذا استعملَ كلبَ المسلمِ لا يحلُّ صيده
– القارئ: وَذَبِيحَتُهُ حَلاَلٌ، لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْده فَأَخَذَهُ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ذلِكَ الصَّيْدُ، إِلاَّ أَنْ يُذَكَّى، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ، فَيَرْمِي بِهَا.
– الشيخ: يعني العكس العكس، المجوسيّ إذا استعملَ كلبَ المسلمِ لا يحلُّ صيده، كما لو أخذ المجوسي سكين من أحدِ المسلمين فذبحَ بها، لا يحلُّ.
– القارئ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ، فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ، فَيَقْتُلُهُ. وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ، يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ. فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ.
بابُ ما جاءَ في صيدِ البحرِ
– الشيخ: إلى هنا يا أخي .