الرئيسية/فتاوى/حكم التأخر عن دخول المسجد حتى لا يقدم للإمامة
file_downloadshare

حكم التأخر عن دخول المسجد حتى لا يقدم للإمامة

السؤال :

لو أنِّي تعمَّدتُ عدم حضورِي إقامةَ الصَّلاة حتى لا يُقدِّموني أُصلِّي بهم، والمسجدُ قريب جدًا، وأحيانًا بعد الإقامةِ أقدمُ إليه وتفوتُ تكبيرةُ الإحرامِ، فهل آثَمُ ؟

خلَّكْ قريب [ابقَ قريبًا] ، وإذا قدَّموا الإمامَ ادخلْ .