الرئيسية/فتاوى/حكم قضاء الصلوات لمن أصيب بجنون في مدة خمسة أيام
file_downloadshare

حكم قضاء الصلوات لمن أصيب بجنون في مدة خمسة أيام

السؤال :

أصابني مثلُ الجنونِ أو السِّحرِ لمدةِ خمسةِ أيامٍ، وفي هذهِ الأيامِ أذكرُ أني صلَّيتُ بعضَ الصَّلواتِ وباقي الصَّلواتِ لا أدري هل صليتُها أم لا، فما الذي يجب علي ؟

اقضِ ما يغلبُ على ظَنِّكَ أنَّكَ ما صليتَها، اقضِها، اقضِ الصَّلواتِ اللي [التي] ما صليتها.
بالنّسبةِ لهذا صاحب السّحر أو الجنون: يظهرُ أنَّه لا قضاءَ عليه، لا قضاءَ عليهِ ما دامَ أنَّه في حالةِ غيابِ عقلِهِ بِما فُعِلَ به مِن سحرٍ أو جنونٍ، فلا قضاءَ عليهِ كالـمُغْمَى؛ الـمُغْمَى بعضُ أهلِ العلمِ يقول إذا كان المدةُ ثلاثةَ أيامٍ يقضي، على كلِّ حالٍ، وأمَّا المجنونُ: فلا قضاءَ عليهِ ؛ لأنَّه غيرُ مُكلَّفٍ، فيظهر أنَّ هذه الحالة يعني الأظهرُ عدمُ وجوبِ القضاءِ ؛ لأنَّه لم تكنْ اختيارًا ولا نسيانًا ؛ بل لغيابِ العقلِ .