الرئيسية/فتاوى/حكم إطعام الحجاج خارج المخيمات من الطعام المخصص للحملة
file_downloadshare

حكم إطعام الحجاج خارج المخيمات من الطعام المخصص للحملة

السؤال :

حججتُ العام الماضي، وفي ليالي التَّشريقِ كنتُ أخرجُ ليلًا أطعمُ الحجَّاجَ الَّذينَ يبيتون في خارجِ المخيَّمات وأسقيهم الماءَ، وكنتُ أعطيهم مِن أطعمةِ وماءِ الحملةِ الَّتي أنا بها، وكانُوا يتداولون أنَّهُ ممنوعٌ إعطاءُ الأطعمة للنَّاسِ في الخارجِ، مع أنَّ الأطعمةَ متجدِّدةٌ كلَّ يومٍ، وأنا لم آخذْ إلَّا شيئًا يسيرًا، يكادُ يكونُ مِن طعامي الَّذي دفعتُ لأجلِه، ولم أخرجْ إلَّا ليلةً واحدةً، وخشيتُ الإثمَ فتراجعْتُ، فهل عليَّ شيءٌ ؟

أنتَ مُحسِنٌ ومجتهِدٌ ، فجزاكَ اللهُ خيرًا ، وحسبَ ما ذكرْتَ لم تفعلْ شيئًا يخالفُ المعتادَ، يعني الشَّيءُ اليسيرُ، أمَّا أنْ تخرجَ بالشَّيء الكثيرِ فهذا يرجعُ الحكمُ فيه إلى صاحبِ الحملةِ الَّذي يقدِّمُ الطَّعامَ ؛ لأنَّه هو المتعهِّدُ بتوفيرِ الطَّعام لأصحابِ المخيَّمِ، هو المتعهِّدُ، فالمالُ مالُه، المالُ مالُه، ولكن حسب ما ذكرْتَ ليسَ بالأمر الَّذي يُحتاجُ فيه إلى الرُّجوعِ إلى صاحب الحملةِ وطلبِ السَّماح منه ؛ لأنَّه جرَتْ عادةُ الفضلاءِ والكرماءِ التَّسامح في هذا، فلا يمانِعُ في هذا إلَّا شحيحٌ مذمومٌ .