ليسَ مِن شروطِه، لكنَّه واجبٌ، يجبُ الإعلانُ، لا يكونُ النِّكاحُ سرًّا، ولهذا اشترطَ كثيرٌ مِن أهلِ العلمِ الإشهادَ .
القارئ: وهل يصحُّ العقدُ إذا كانَ الإعلانُ يقتصرُ على الشُّهودِ فقط في بعضِ الأحوالِ ؟
الشيخ: يكونُ العقدُ صحيحًا لوجودِ الشُّهودِ، وهذا معنى السُّؤال الأوَّل، هل الإعلانُ بشرطٍ، فقلْنا: إنَّه ليس بشرطٍ، لكنَّه واجبٌ، فيصحُّ النِّكاحُ ولو لم يُعلَن .