الرئيسية/فتاوى/على من تكون كفارة الجنين الذي نفخت فيه الروح
file_downloadshare

على من تكون كفارة الجنين الذي نفخت فيه الروح

السؤال :

 : قريبٌ لي حملَتْ امرأتُهُ وهي كبيرةٌ تجاوزَتِ الخامسةَ والأربعينَ، فقالَ لها الطَّبيبُ إنَّ حملَها مريضٌ ويشكِّلُ خطرًا على حياتِها ونصحَها بالإجهاضِ، فذهبَتْ واستفَتَتْ فأُفتِيَتْ بالإجهاضِ ولم يكن قريبي -أي زوجها- راضيًا لأنَّ الحملَ قد نُفِخَتْ فيهِ الرُّوحُ -أي بعدَ أربعةِ أشهرٍ- لكنْ تحتَ ضغطِ زوجتِهِ استسلمَ وتركَها تجهضُ وندمَ بعدَ ذلكَ ورأى أنَّهُ أخطأَ، فهل عليهِ كفَّارةُ قتلِ الخطأِ ؟

إنْ كانَ فيه كفَّارةٌ فعلى الطَّبيبِ الَّذي أجهضَها ؛ لأنَّه هو المباشرُ للفعلِ، يعني يقول إنَّها قد نُفِخَتْ فيها الرُّوحُ؟
القارئ: نعم، يقول: بعدَ أربعةِ أشهرٍ، يقول: قد نُفِخَتْ فيهِ الرُّوحُ -أي بعدَ أربعةِ أشهرٍ-
الشيخ: على كلِّ حالٍ هذا هو الجوابُ عندي .