إذا الإنسان قَدَرَ على التَّخلُّصِ مِن الضَّرائبِ فلا حَرَجَ عليه في ذلك، مَن استطاعَ أن يتخلَّصَ مِنْ أمرٍ لا يَـلـزمُهُ شرعًا فلا إثمَ عليه .
السؤال :
ما حكمُ كتابةِ فاتورةِ البيعِ باسمِ الزّبون، أو يتركها فارغةً بدون كتابة شيءٍ؛ فرارًا مِن الرُّسوم المفروضةِ عند بيعِ السِّلَعِ بالتقسيط، لأنَّ المفروضَ كتابةُ اسمِ البائع، وهذا يكلِّفُه دفعَ الرّسومِ المفروضة ؟
إذا الإنسان قَدَرَ على التَّخلُّصِ مِن الضَّرائبِ فلا حَرَجَ عليه في ذلك، مَن استطاعَ أن يتخلَّصَ مِنْ أمرٍ لا يَـلـزمُهُ شرعًا فلا إثمَ عليه .