عندَهم فيه بعضُ الآثار، بل جاء فيه حديث أنَّ الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- نهى أنْ يَتوضأ الرَّجلُ بفَضلِ المرأة، والمرأة بفَضلِ الرَّجل، عن بعضِ أصحاب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فجاء الحديثُ فيه النَّهي نهي الطَّرفين، أن يتوضأ الرَّجلُ بفَضلِ المرأة، أو المرأة بفضلِ الرَّجل، ثم جاء حديث ابن عباس وحديث ميمونة أنَّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- توضَّأَ بفضل ميمونة، فعُلِمَ بهذا جوازُ وضوءِ الرَّجل بفضلِ المرأة، وأمَّا الحنابلةُ لهم بعضُ الاستدلالات يعني اشتراطُهم الخلوةَ وما الخلوة.. عندهم تعليلات، والصَّحيحُ هو الجواز، الصَّحيح أنَّه يجوزُ وضوءُ الرَّجل بفضلِ المرأة والمرأة بفضلِ الرَّجل .