حكم صلاة الإمام إذا شك في صلاته دون تنبيه المأمومين

السؤال :

إذا شكَّ الإمامُ في صلاتِهِ ولم ينتبهِ المأمومونَ على خطأٍ في صلاتِهِ، فهل يُعتبَرُ شَكُّهُ ؟

هو يتصرَّفُ، يُعتبَرُ شكُّهُ، يُعتبَرُ شكُّه في نفسِه، إذا حصلَ عندَه شكٌّ والمأمومون ما دروا عن شيءٍ فعليهِ أن يفعلَ المشروعَ يسجدُ للسَّهوِ بحسب حاله، يبني على اليقينِ مثلًا أو على غلبةِ الظَّنِّ .