الرئيسية/فتاوى/حكم إعادة صلاة الفريضة
file_downloadshare

حكم إعادة صلاة الفريضة

السؤال :

لو أنَّ رجلاً صلَّى صلاة الفريضة ثم بسبب اجتهادٍ منه أو لسبب آخر بدا له أن يعيدَ الصَّلاة، فهل إعادةُ الصَّلاة هذه تنقضُ الصَّلاة الأولى ؟

ما يجوز أن تعيد الصَّلاة إلا بسبب، ما سببه؟ يعني ذكرتَ أنَّكَ على غير طهارة، ذكرتَ أنَّكَ تركتَ منها ركنًا، يعني تركتَ ركعة ومضى عليكَ وقت، أمَّا بس [فقط] مجرَّد وسواس: ما يصلح .

القارئ: لكن إذا كان في بسبب، هو يقول كذا "ثم بسبب" ؟
الشيخ: ما ندري ويش [ما] السبب، بسبب بسبب، كلامٌ مجمل، هذا ما نعرفه، يُبيّنُ السَّبب .
 
القارئ: طيب إذا لم يكن ثمة سبب هل صلاتُه الثَّانية تُلغي الصَّلاة الأولى ؟
الشيخ:
ما تلغي، أنا قلت "تلغي" ؟
القارئ: هو هذا سؤاله: هل تلغي أو لا تلغي ؟
الشيخ:
أنا ما سمعت "تلغي" ما تلغي الصَّلاة الأولى، لكن نقول: غلط أن تعيدَ، نعم إذا كانَ هناك سببٌ فالمعتمدُ إذا كانَ هناك سببٌ يوجبُ الإعادة فالصَّلاة التي تحصلُ بها البراءة هي الثَّانية، والأولى يعني بطلتْ بِمَا حصلَ مِن السَّبب، إمَّا على غير طهارة أو لترك ركنٍ منها أو ركعة أو ما أشبه ذلك، فتكون الثَّانية، أمَّا إذا كان مجرَّد وسواس: فلا، الصَّلاة هي الأولى .