الرئيسية/فتاوى/حكم إعطاء المشترى حلوى ونحوها لعدم وجود الصرف
file_downloadshare

حكم إعطاء المشترى حلوى ونحوها لعدم وجود الصرف

السؤال :

لديَّ محلُّ خضارٍ وأحيانًا لا يكونُ عندي الصَّرفُ لأرجعَهُ للمشتري فأعطيهِ عوضَها حلوى وأحسبُها بثمنِ البيعِ لا بثمنِ الشِّراءِ، فمثلًا أعطيهِ “بسكويت” بقيمةِ الباقي، علمًا بأنَّ “البسكويتَ” أعطيْتُهُ إيَّاها وهوَ لهُ عندي خمسةٌ وعشرونَ، بينَما “البسكويت” ثمنُها واقفٌ عليَّ بعشرينَ، فما الحكمُ بذلكَ ؟

إذا رضيَ بذلكَ الحمدُ للهِ .