الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّا بعد :
فإنَّه لا يجوزُ دخول الصَّبي البالغ على النّساء الأجنبيات، ولو تربَّى بينهنَّ في صغره، فمِن حين بلغَ صارَ كغيره مِن الأجانب، بل على النّساء أن يحتجبن منه وهو في هذه السّن؛ لأنَّ مثله يعرف أمور النّساء؛ لقوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء [النور:31]؛ ثم إنَّ هذا الطفل يعلمُ أنَّ هؤلاء النّساء لسنَ قريبات له، فلا يكونُ عليه حرجٌ في منعه مِن الدّخول عليهن واحتجابهن منه، والله أعلم.
أملاه:
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
17 جمادى الآخرة 1436هـ