إي صحيح ؛ لأنَّهُ طوَّلَ الجلسةَ يظنُّهُ التَّشهدَ الأخيرَ فزادَ سهوًا .
القارئ: وإذا شكَّ في الرَّكعةِ ولم يتيقَّنْ فماذا يفعل ؟
الشيخ: يَبْنِي على اليقينِ، خلص إذا شكَّ هل صلَّى ثلاثًا أو أربعًا: يجعلُها ثلاثًا، إذا شكَّ هل صلَّى ثنتين أو ثلاثة: يجعلُها ثنتينِ ويُصلِّي .