الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد، أمَّا بعد :
فهذا الفعلُ جائزٌ بشرط أن يُستأذنوا في ذلك، ويكون للمزكِّي نائبٌ عنه في تدبير ما يستحقونه مِن الزكاة، وأرى أن يُعطوا شيئًا مِن المال لشراء الأمور الخاصة التي لا يليقُ أن ينوبَ أحدٌ عنهم فيها، كبعض الملابس، والله أعلم .
قال ذلك:
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
حرر في 15 شعبان 1440 هـ