■المباحث والإختيارات
■المختارات
■مع الشيخ
السؤال :
إذا ماتت امرأة وليس لها ورثة إلا زوج وثلاث بنات .
فللزَّوج الرُّبع، والباقي للبنات؛ فرضًا وردًّا .
مواد ذات صلة
عليه أن يذبح هديًا يقسِّمه على فقراء مكة
خلاصة القول: أن ما ذُكِر في السؤال من هذه المعاملة ليس فيه شيء يمنع.