هذا أسلوبُ تغليظٍ وتهويلٍ وتخويفٍ، وهذا لا أعلمُ له أصلًا، هذا مِن الأمورِ الحادثة، لا، إذا حلفَ الإنسان سواء وضعَ يدَهُ على المصحفِ أو لم يحلفْ [لعلَّ الشَّيخ أراد: أو لم يضع] إذا حَنِثَ فعليهِ الكفارةُ بس [فقط]، ولكن الشَّأنُ فيما حَلَفَ عليه إن كانَ يترتَّبُ عليه، يترتَّبُ على الحِنْثِ، الحِنْثُ تارةً يكون واجبًا وتارةً يكون حرامًا، وتارةً يكون جائزًا، تختلفُ باختلافِ المحلوفِ عليه .