إذا كانت أربعة لا، التحريم لخمس، التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات، الرسول قال للمرأة: أرضعيهِ خمسًا تحرمينَ عليهِ خمسَ رضعات، فهذا يوجب الشبهة هذا الرضاع الذي تذكره يوجب شبهة، شبهة التحريم. انظر للاستزادة: (31885) و (6997) و (9650) و (10877) و (32414) و (23353)