الرئيسية/فتاوى/حكم تغيير النية في الصلاة
file_downloadshare

حكم تغيير النية في الصلاة

السؤال :

هل يجوزُ قلبُ النِّيَّةِ في الصَّلاةِ مِن نفلٍ إلى فرضٍ ؟

لا يجوزُ، لا تصحُّ الفريضةُ، إذا تحوَّلْتَ مِن نافلةٍ وجعلْتَها فريضةً لا تصحُّ الفريضةُ، وكذا لو حوَّلْتَ الفريضةَ إلى نافلةٍ بطلَتْ .

 

القارئ: وكذلكَ مِن نفلٍ إلى نفلٍ أو مِن فرضٍ إلى فرضٍ ؟

الشيخ: كلُّها، إذا كانَ من فرضٍ إلى فرضٍ، كلُّها تبطلُ، الفرضُ لا يصحُّ تحويلُه ولا قلبُه، الفريضةُ لا، الفريضةُ تحويلُها إلى نافلةٍ أو إلى فرضٍ آخرَ كذلك يبطلُها، أمَّا التَّحويلُ من نفلٍ إلى نفلٍ أمرُه واسعٌ، كلُّها نافلةٌ وللهِ الحمدُ، كأنْ تنوي سنَّةَ الوضوءِ تقلبُها راتبةً إنْ شاءَ اللهُ تجزئُ عن الثِّنتين، لأنَّ النَّفلَ يمكن التَّشريك في النِّيَّةِ، يمكن فيها التَّشريكُ في النِّيَّةِ، فتصلِّي ركعتين تنويهما ركعتي الوضوءِ وتحيَّةَ المسجدِ .