الرئيسية/فتاوى/حكم إعطاء الزكاة لبنات أخي المتوفى الذي ينفق عليهما أبي
file_downloadshare

حكم إعطاء الزكاة لبنات أخي المتوفى الذي ينفق عليهما أبي

السؤال :

أخي متوفَّى ولديهِ بنتانِ ومنذُ وفاتِهِ يقومُ أبي بالإنفاقِ عليهما، ولكنْ معَ ارتفاعِ مستوى المعيشةِ اقترحَ أبي أنْ نقومَ بإخراجِ زكاةِ مالي ومالِ أختي لهما، معَ العلمِ أنَّ والدةَ البنتين تعطي لهما شيئًا مِن المالِ والنَّفقةِ، فهل يجوزُ إخراجُ الزَّكاةِ في هذهِ الحالةِ ؟

 

إذا كانَ ما ينفقُهُ والدُكَ أو ما تنفقُهُ أم البنتينِ عليهما يكفيهما يكفي لمعشيتِهما العاديَّةِ فلا يُعطَيانِ مِن الزَّكاةِ، وإنْ كانَ ما يحصلُ مِن أمِّهما ومِن أبيكَ لا يكفيهما فيُعطَيْنَ مِن الزَّكاةِ ما يقابلُ النَّقصَ، فإذا كانَتْ كفايتُهما بألفٍ ولا يحصلُ لهما إلَّا خمسمئةٍ فيُعطيانِ مِن الزَّكاةِ خمسمئةٍ تكميلَ الكفايةِ .