إذا كانَ ما ينفقُهُ والدُكَ أو ما تنفقُهُ أم البنتينِ عليهما يكفيهما يكفي لمعشيتِهما العاديَّةِ فلا يُعطَيانِ مِن الزَّكاةِ، وإنْ كانَ ما يحصلُ مِن أمِّهما ومِن أبيكَ لا يكفيهما فيُعطَيْنَ مِن الزَّكاةِ ما يقابلُ النَّقصَ، فإذا كانَتْ كفايتُهما بألفٍ ولا يحصلُ لهما إلَّا خمسمئةٍ فيُعطيانِ مِن الزَّكاةِ خمسمئةٍ تكميلَ الكفايةِ .