لا، لا ينصرفُ، والحركةُ الي [الَّتي] في البطنِ ما تكفي، حتَّى ولو سمعَ صوتًا في بطنِه، لابدَّ يكون صوت من الخارجِ من الدُّبرِ، أمَّا الصَّوتُ الَّذي يجدُه في بطنِه أو الحركة الي [التي] في بطنِه فلا توجبُ نقضَ الوضوءِ ولا توجبُ الانصرافَ، فقولُه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: (حتَّى يسمعَ صوتًا) يعني: من الخارجِ، الصَّوتُ المعروفُ الضُّراطُ، قالَ أبو هريرةَ لما قيلَ لهُ: ما الحدثُ؟ قالَ: (فساءٌ أو ضراطٌ) .