الرئيسية/فتاوى/حكم الانصراف من الصلاة لمن شك بحركة في بطنه
file_downloadshare

حكم الانصراف من الصلاة لمن شك بحركة في بطنه

السؤال :

وردَ في الحديثِ أنَّه (لا ينصرفْ أحدُكم مِن صلاتِهِ حتَّى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا)، فأحيانًا يشعرُ الإنسانُ بحركةٍ في بطنِهِ ولم يجدْ ريحًا ولا صوتًا، ولكنَّهُ يشكُّ في وقوعِهِ فهل ينصرفُ أو يجدِّدُ الوضوءَ ؟

لا، لا ينصرفُ، والحركةُ الي [الَّتي] في البطنِ ما تكفي، حتَّى ولو سمعَ صوتًا في بطنِه، لابدَّ يكون صوت من الخارجِ من الدُّبرِ، أمَّا الصَّوتُ الَّذي يجدُه في بطنِه أو الحركة الي [التي] في بطنِه فلا توجبُ نقضَ الوضوءِ ولا توجبُ الانصرافَ، فقولُه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: (حتَّى يسمعَ صوتًا) يعني: من الخارجِ، الصَّوتُ المعروفُ الضُّراطُ، قالَ أبو هريرةَ لما قيلَ لهُ: ما الحدثُ؟ قالَ: (فساءٌ أو ضراطٌ) .