هذا هو السُّؤالُ المتقدِّمُ، تأخيرُ الصَّلاةِ عليهِ خلافُ السُّنَّةِ، ينبغي تعجيلُ تجهيزِهِ، ومِن تجهيزِهِ الصَّلاةُ عليهِ، المرادُ تعجيلُه لقبرِهِ .
القارئ: أحسنَ اللهُ إليكَ في السُّؤالِ هذا يقولُ: تأخيرُ الصَّلاةِ على الميِّتِ إلى وقتِ النَّهيِ
الشيخ: الصَّلاةُ على الجنازةِ لا تدخلُ في وقتِ النَّهيِ؛ لأنَّها مِن ذواتِ الأسبابِ، مِن جنسِ صلاةِ الكسوفِ تُصلَّى ولو في وقتِ النَّهيِ، الصَّلاةُ على الجنازةِ لا يشملُها النَّهي ولا تدخلُ في النَّهي، فالجنازةُ إذا حضرَتْ يُصلَّى عليها ولو بعدَ صلاةِ العصرِ، ولو بعدَ صلاةِ العصرِ .