البيتُ، نصفُ البيتِ لورثةِ المتوفَّى، ما دام البيتِ بين زوجكِ وأخيهِ وتوفي أخوه فنصفُ البيتِ لأخيهِ فلما ماتَ صارَ لورثته، ومَنْ ورثتُهُ؟ زوجتُهُ وابنُهُ فقط، زوجتُهُ لها الربعُ وللابنِ الباقي، أعد صورة المسألة مرة ثانية .
القارئ: تقول: زوجِي وأخوهُ لهما بيتٌ، وتُوفّيَ أخوهُ، وبعدَهُ تُوفّي ولدُهُ الوحيدُ وتزوجتْ أرملتَهُ، والسؤالُ لِمَنْ يقعُ نصفُ البيتِ؟
الشيخ: نصفُ البيت في البدايةِ على التفصيل الذي ذكرتُ، نصفُ البيتِ ربعُهُ أو ثمنُهُ للزوجةِ الأرملةِ، وباقيهِ للولدِ، فلمَّا مات الولدُ تركَ أمَّه وعمَّه فلأمِّهِ مِن نصيبِ الولدِ لأُمِّهِ السُّدُسُ بل الثُّلُث؛ لأنَّ الذي يبدو إن الولد ليسَ له ذريةٌ حسبَ السؤالِ فلأمِّهِ الثلثُ والباقي للعمِّ، لزوجكِ يعني، يعني صارَ فيه تدرُّجٌ، أولًا لَمَّا ماتَ الأخ، أخو زوجكِ لِمَّا مات صارَ نصفُ البيتِ للزوجةِ منه الثمنُ والباقي للولد، فلما ماتَ الولدُ خلَّفَ أمَّهُ وعمَّهُ، فلأمِّهِ الثلث ولعمِّهِ الباقي .