الرئيسية/فتاوى/ما الحكم في من لبس الجورب ليمسح ومن سافر ليفطر

ما الحكم في من لبس الجورب ليمسح ومن سافر ليفطر

السؤال :

شخصٌ لَبِسَ الجوربَ ليمسحَ وسافرَ ليُفطرَ، فما هو الحكمُ في هذهِ الحالةِ ؟

 

أما مَنْ سافرَ ليُفطرَ فقد نصَّ العلماءُ على أنه احتيالٌ على إسقاطِ الواجب فلا يُفطِر، وأما مَن لبسَ لِيَمْسَحَ فالأمرُ فيه أوسعُ؛ لأنَّ الشرعَ رخَّصَ له بالمسحِ إذا لبسَ، هذا هو المعروفُ عند أهل العلم أنه لا حَرَجَ على مَنْ لبسَ ليمسح.