حكم إقامة بعض المساجد صلاة الظهر والعصر بعد الأذان بأربعين دقيقة

السؤال :

ثبتَ عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنَّ الصَّلاةَ في أوَّلِ وقتِها أفضلُ، بعضُ المساجدِ يجعلونَ بينَ الأذانِ والإقامةِ في صلاتَي الظُّهرِ والعصرِ أربعينَ دقيقةً، فهل صلَّوا الصَّلاةَ في أوَّلِ وقتِها؟

 

واللهِ يبدو أنَّ فيهِ تأخُّرٌ، يظهرُ أنَّ أربعينَ دقيقةً فيها تأخُّرٌ، فيها تأخُّرٌ عن أوَّلِ الوقتِ، يكفي نصفُ هذهِ المدَّةِ، عشرينَ دقيقةً تكفي.