الرئيسية/فتاوى/حكم ترتيب الصلاة لمن صلاها بعد المسح على الجورب على غير طهارة
file_downloadshare

حكم ترتيب الصلاة لمن صلاها بعد المسح على الجورب على غير طهارة

السؤال :

رجلٌ لبسَ الجوربَ على غيرِ طهارةٍ وصلَّى بهِ الظُّهرَ والعصرَ، ثمَّ تذكَّرَ معَ صلاةِ المغربِ فنزعَهُ وتوضَّأَ وصلَّى المغربَ ثمَّ الظُّهرَ ثمَّ العصرَ، فهل فعلُهُ صحيحٌ؟

فعلُهُ صحيحٌ، هذا الواجبُ.. لكن لو أمكنَ أنْ يصلِّيَ الظُّهرَ والعصرَ قبلَ أنْ يصلِّيَ المغربَ كانَ هذا هوَ الواجبُ، لكن ما دامَ أنَّ الوقتَ ضاقَ عليهِ وأُقيمَتْ صلاةُ المغربِ، فالواجبُ عليهِ أنْ يصلِّيَ المغربَ ثمَّ يصلِّي الظُّهرَ والعصرَ كما فعلَ، فما فعلَه صحيحٌ إنْ شاءَ اللهُ، لكنْ لو كانَ عندَهُ وقتٌ قبلَ أنْ تُقامَ صلاةُ المغربِ كانَ الواجبُ عليهِ أنْ يبادرَ ويصلِّيَ الظُّهرَ والعصرَ.

طالب: الجماعةُ ما يلزمُهم الإعادةُ الَّذين صلَّوا معَه؟

الشيخ: ما هو بإمام هو، واحدٌ واحدٌ بس [فقط]، ما هو بإمامٍ يا شيخ.

طالب: لو كانَ إمامًا يا شيخ؟

الشيخ: لو كانَ إمامًا وهم لا يدرونَ عنهُ فصلاتُهم صحيحةٌ، ما يدرونَ أنَّه لبسَ الجوربَ على غيرِ طهارةٍ، مَن صلَّى مُحدِثًا بجماعةٍ وهم لا يعلمونَ وهو ناسٍ، وهو ناسٍ وهم لا يعلمونَ فهو يعيدُ وهم لا يعيدونَ.